البحث

التفاصيل

كتاب : فقه الجهاد .. . الحلقة [ 64 ] : الباب السادس : جيش الجهاد الإسلامي "واجباته وآدابه ودستوره"

الرابط المختصر :

 

الفصل الرابع : الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد (1 من 2)

• اختلاف الفقهاء في حكم الاستعانة بغير المسلمين :

وهذه قضية لا بد من بحثها، وهي: هل يجوز الاستعانة في القتال بغير المسلمين، من اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو الملحدين؟

الحقُّ أن الفقهاء قد اختلفوا كثيرا في هذا الموضوع:

• القائلون بعدم جواز الاستعانة   :

ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يجوز الاستعانة بكافر في القتال، لأن الكافر لا يؤمَن أن يخون المسلمين أو يغدُر بهم، ويُطلع عدوهم على عوراتهم. والقتال في الإسلام ديني الهدف، والصبغة، وهو من أرقى ما يتعبَّد به المسلم لربه، بل هو أفضل ما يتطوَّع به، فلا يُخلص فيه إلا أهل الدين أنفسهم، والكفر كلُّه مِلَّة واحدة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال:73]، فكيف يخلص كافر في حرب كافر مثله لحساب أهل الإسلام؟!

ويدلُّ لهذا المذهب ما رواه مسلم، عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم بدر، فلما كان بحَرَّة الوَبَْرَة (مكان على أربعة أميال من المدينة) أدركه رجل قد كان يُذكر فيه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئتُ لأتَّبعك وأصيب معك. قال: "أتؤمن بالله ورسوله؟". قال: لا. قال: "فارجع، فلن أستعين بمشرك ". ثم مضى، حتى إذا كان بالشجرة (مكان هناك) أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، فقال: لا. قال: "فارجع، لن أستعين بمشرك. قال: فرجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: "تؤمن بالله ورسوله؟". قال: نعم، فقال له: "فانطلق"[1[

وروى أحمد، عن خُبَيب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّه، وردَّ رجلا معه في إحدى الغزوات، حيث لم يسلما وقال: "إنا لا نستعين بالمشرك على المشركين!". قال: فأسلمنا وشهدنا معه [2[

• الأحاديث الوردة بجواز الاستعانة :

وروى الزُهْري: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه، فأسهم لهم. وهو من مراسيل الزُهْري، وهي ضعيفة[3[

قال الشوكاني: (وحديث عائشة فيه دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكافر. وكذلك حديث خُبَيب بن عبد الرحمن، ويعارضهما في الظاهر حديث ذي مِخمَر: "ستصالحون الروم، وتغزون أنتم وهم عدوا واحدا"[4] ، وحديث الزهري المذكور.

• الجمع بين الأحاديث المتعارضة :

وقد جُمِع بين الأحاديث المتعارضة بأوجه:

1 - منها: ما نصَّ عليه الشافعي: أنه عليه الصلاة والسلام تفرَّس الرغبة في الذين ردَّهم، فردهم رجاء أن يسلموا، فصدَّق الله ظنَّه، وأسلموا. قال الشوكاني: وفيه نظر؛ لأن قوله: "لا أستعين بمشرك": نكرة في سياق النفي، تفيد العموم.

2 - ومنها: أن الأمر في ذلك مفوَّض إلى رأي الإمام. وفيه النظر المذكور.

3 - ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة، ثم رُخِّص فيها. قال الحافظ في (التلخيص): وهذا أقربها.

قال الشوكاني: وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء، وهو مرويٌّ عن الشافعي.

قال: وحَكَى في (البحر) عن العترة وأبي حنيفة جواز الاستعانة بالكفار، مستدلِّين بما سيأتي من أدلة)[5[

ذهب هؤلاء الفقهاء إلى جواز الاستعانة بالكفار في الحرب، مستدلِّين بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم حنين، وكان لا يزال على الشرك. وخرجت خُزَاعَة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح، وهم مشركون. وفي حديث ذي مِخمَر: "ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم" الحديث[6[

(ومما يدلُّ على الجواز: أن قُزْمَان خرج مع الصحابة يوم أُحد، وهو مشرك، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حَمَلَة لواء المشركين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليأزر (أي يؤيِّد) هذا الدين بالرجل الفاجر"[7] ، كما ثبت ذلك عند أهل السيرة)[8[

قال الشوكاني: (والحاصل أن الظاهر من الأدلَّة عدم جواز الاستعانة بمَن كان مشركا مطلقا، لما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نستعين بالمشركين" من العموم، وكذلك قوله: "أنا لا أستعين بمشرك". ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة ذلك، لما تقدَّم أن مراسيل الزهري ضعيفة. والمسند فيه الحسن بن عُمارة، وهو ضعيف. ويؤيِّد هذا قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء:141]. وقد أخرج الشيخان، عن البَرَاء قال: جاء رجل مُقنَّع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: "أسلم ثم قاتل". فأسلم، ثم قاتل، فقتل، فقال صلى الله عليه وسلم: "عمِل قليلا، وأُجِر كثيرا"[9[

وأما استعانته صلى الله عليه وسلم بابن أبيٍّ (رأس النفاق)، فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام.

وأما مقاتلة قُزْمَان مع المسلمين، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك في ابتداء الأمر، وغاية ما فيه: أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين) [10] اهـ.

• شروط الاستعانة بغير المسلمين :

وقيَّد بعضهم الجواز بالضرورة أو الحاجة.

واشترط - كما ذكر ابن قدامة - أن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين

واشترط آخرون أن يكون مع الإمام مسلمون يستقلُّ بهم في إمضاء الأحكام. وقيَّد بعض الأئمة الجواز بأن يكونوا خدَّاما للمسلمين[11[

ومذهب مالك: أنه لا يستعان بالمشركين في القتال، إلا أن يكونوا أتباعا وخدما[12] . أي لا يكونوا في موضع القيادة، بل يكون زمام القيادة بيد المسلمين، بحيث يكونون هم الآمرين والناهين،

واختلفت الرواية عن أحمد [13[

واشترط آخرون من الفقهاء: أن يكون مَن يستعان بهم مخالفين في المعتقد العدو الذي يحاربه المسلمون، ويستعينون به عليهم. كأن نستعين بنصراني على يهودي، أو بكتابي على وثني، أو بنصراني أرثوذوكسي على نصراني كاثوليكي، أو نحو ذلك. ووجه هذا القول: أن أصحاب العقائد المشتركة يوالي بعضهم بعضا.

ولكن الراجح: أن ذلك ليس بشرط، لأن أسباب الخلاف للغَير كثيرة، بعضها ديني، وبعضها سياسي، وبعضها اقتصادي. فقد يتَّفقان في الدين والمذهب، ولكن تتعارض مصالحهما، وتتَّفق مع المسلمين. وقد يختلفان في المعتقد، ولكن لا تتَّفق مصلحتهم مع مصلحة المسلمين.

• الاستعانة بغير المسلمين خلاف الأصل :

كلُّ هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في الاستعانة بالمشركين أو بغير المسلمين، تؤكِّد لنا: أن الاستعانة خلاف الأصل. وأن الأصل أن يكون لدى المسلمين - في مجموعهم - اكتفاء ذاتي بأنفسهم عن غيرهم. فإذا أحوجتهم الضرورات - من ضعف العُدَّة، أو قِلَّة العدد - إلى الاستعانة بغيرهم، فعليهم أن يراعوا ما اشترطه هذا الفقيه أو ذاك.

والتحالف مع غير المسلمين مشروع في الإسلام بشروطه، كما حالف النبي صلى الله عليه وسلم خُزَاعة[14[

ومما جعل المسلمين في هذا الزمن في حاجة إلى الاستعانة بالآخرين أكثر من أي وقت مضى، هو تفرُّق المسلمين، واختلاف حالهم، من (دولة كبرى) يقودها خليفة واحد، تضمُّ شتاتهم، إلى دُويلات شتَّى، كثيرا ما تتناقض مصالحها. وأصبح كلٌّ منها في ذاته ضعيفا يفتقر إلى التقوِّي بغيره.

• الرأي الذي أرجحه في الاستعانة بغير المسلم:

والذي أرجِّحه أن للدولة المسلمة الاستعانة بغير المسلم، ولو لم يكن من أهل الذمَّة والعهد، بشروط:

1. أن تتحقَّق الحاجة إلى ذلك، فإذا لم توجد هذه الحاجة، بأن كان المسلمون من العدد والعُدَّة والقوة، بحيث يمكنهم الظفر بأعدائهم، حسب سنن الله في الأسباب والمسببات، وبحيث لا يحتاجون إلى الاستعانة بمَن سواهم، فلا مبرِّر للجوء إلى ذلك عملا بحديث: "دَع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك"[15[

2. الاطمئنان إلى حسن ولاء المستعان به للمسلمين، وعداوته لأعدائهم، وإلا كان أخطر عليهم من عدوهم المحارب، والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان، لما ظهر له أن العصبية القبلية لقريش - ومنها محمد صلى الله عليه وسلم - كانت عنده أقوى من العصبية للوثنية التي بدأت تهتزُّ وتضعف في نفسه، ولهذا قال صفوان: لأن يربَّني - يسودني - رجل من قريش - يعني محمدا صلى الله عليه وسلم - خير من أن يربَّني رجل من هوازن[16[!

ولهذا قال الإمام ابن قدامة: (ويشترط فيمَن يستعان به أن يكون حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم، لم يجُز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمَن لا يؤمَن من المسلمين، مثل المخذِّل والمرجف، فالكافر - أي غير المأمون – أولى)[17] اهـ.

3. ألاَّ يكون داعية إلى دينه أو نِحلته، فيفسد عقول المسلمين، أو يبلبل أفكارهم، في وقت أحوج ما يكونون فيه إلى صلابة الإيمان، وقوة اليقين، ووحدة الصف. فإذا ظهر منه دعوة إلى ديانته أو نِحلته أُبعد من الجيش فورا، لأن درء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة.

4. ألاَّ يكون في مركز قيادي يوجِّه فيه المسلمين ويأمرهم، ويحرِّكهم كما يشاء، بل يكون تحت سلطان أهل الإسلام، كما قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء:141]. ولعل هذا هو مراد مَن قال: (أن يكونوا خداما للمسلمين). فليس المراد أن يعملوا خدما و(فراشين) فقط، بل المراد - فيما أرى - ألاَّ يكون لهم سلطة الأمر والنهي والاستقلال بالعمل، بل السلطان الأعلى يجب أن يكون للمسلمين عليهم، وإن اشتغلوا جنودَا أو ضبَّاطا، أو اشتغلوا خبراء أو فنيين مثلا.

5. ومع هذا كلِّه ينبغي أن يقتصر استخدامهم على موضع الضرورة أو الحاجة، أخذا بالحذر، وعملا بالأحوط، مع دوام اليقظة والاحتراس، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} [النساء:71]، فليس عند هؤلاء ما عند المسلم من الإيمان والولاء، فلا يبعُد أن يسهُل إغراؤه أو شراؤه بما قلَّ أو كثُر.

وأما حديث ردِّ الرجل أو الرجلين في بعض الغزوات، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نستعين بمشرك". فلعل ذلك كان في أول الأمر ممنوعا، ثم رُخِّص فيه للحاجة أو المصلحة، أو لأن المسلمين صلب عودهم، وأصبحوا قوَّة لا يخاف عليها من الاستعانة بغيرهم، أو لعل الذي ردَّه قبل ذلك تفرَّس فيه الرغبة في الإسلام، فردَّه رجاء أن يسلم، فصدق ظنُّه، ودخل الإسلام[18[

وللقيادة الإسلامية عند الاستعانة بهؤلاء: أن تفعل ما تراه أصلح، من إفرادهم وحدهم، أو تفريقهم في الجيش.

• الاستعانة بغير المسلم على المسلم:

وهذا كلُّه في الاستعانة بغير المسلم على غير المسلمين، أي: في حرب غير المسلمين. ولكن السؤال المهم هنا: هل تجوز استعانة المسلم بغير المسلم على أخيه المسلم؟

إن الأصل الإسلامي الأصيل: أن "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه"[19] ، (أي لا يتخلَّى عنه لمَن يظلمه)، وأن المسلمين أمة واحدة، "يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على مَن سواهم"[20] ، وأن "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضا"[21] ، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلم، فهذا من عمل الجاهلية، وهو ما حذَّر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ التحذير: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"[22] ، "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"[23[

وإذا انتكست الأمة، وأصبح بعضها يقاتل بعضا، فهل يمكن أن يزداد الانتكاس إلى أن يستعين بعض الأمة بأعدائهم من الكفار على بعض؟

لقد منع الفقهاء في حرب الإمام العادل للبغاة: أن يستعين عليهم بالكفار، لأن قتال المسلم للمسلم - إذا اضطر إليه - له شروطه وضوابطه، فلا يجوز فيه أن يُتَّبَع مُدْبِر (فارٌّ من المعركة)، ولا أن يجهز على جريح، ولا أن يقتل أسير. والمسلم حين يقاتل المسلم يلتزم بهذه الشروط بحكم دينه. والكافر حين يقاتل مع المسلمين لا يُضمن تقيُّده بهذه الشروط، لذا لا يجوز الاستعانة به.

من المؤسف أن هذا ما حدث في بعض عصور الهوان والضياع من التاريخ الإسلامي، وهو ما رأيناه نحن بأعيننا في التاريخ القريب، أو الواقع الحاضر.

حدث في الحروب الصليبية أن استعان بعض أمراء المسلمين - للأسف الشديد - ببعض أمراء الصليبيين، أو قُل: استعان بعض أمراء الصليبيين ببعض أمراء المسلمين.

وقد حدث هذا في غزو التتار لبغداد، حين سقطت بأيديهم، بدلالة وإعانة بعض الخونة من المسلمين، أو من المحسوبين على الإسلام.

وحدث هذا في الأندلس في بعض الأوقات، حين أصبح المسلمون في الأندلس طوائف شتَّى.

رفض ذلك بعض المسلمين الأُصَلاء الكرماء على أنفسهم، وقال المعتمد بن عبَّاد في ذلك قولته الشهيرة: إن دهينا من مداخلة الأضداد، فأهون الأمرين أمر الملثَّمين (المرابطين)، ولأن يرعى أولادنا جمالهم أحبُّ إليهم من أن يرعوا خنازير الفرنج[24] .

• الاستعانة بغير المسلمين في عصرنا:

وفي عصرنا رأينا بأعيننا الاستعانة بالكفار على المسلمين في صُور شتَّى. لعل أبرزها وأشهرها وأضخمها: الاستعانة فيما سمِّي (حرب الخليج) بالأمريكان.

فهي استعانة لا يتوافر فيها أي شرط مما اشترطه الفقهاء لجواز الاستعانة بغير المسلمين.

أولا: لأنها استعانة بالكافر على المسلم.

وثانيا: أن هذا الكافر غير مأمون على المسلمين، فله مصالحه وأهدافه الاستراتيجية الخاصة في ديار المسلمين.

وثالثا: أنه ليس تحت سلطان المسلمين، ولا خادما لهم، بل الواقع أن المسلمين هم الذين كانوا تحت إمرته وسلطانه.

ورابعا: أن تسمية هذا النوع من التعامل (استعانة بالكافر) هو لون من الخداع للنفس، فالمستعين لا بد أن يكون أصلا والمستعان به فرعا مكمِّلا. وفي وضع حرب الخليج لم يكن الأمر كذلك ألبتة. وربما يقال: في الواقع إنه هو الذي استعان بنا، ولم نستعن نحن به.

ولكن كان منطق مَن أجاز ذلك هو حكم الضرورة، وللضرورات أحكامها الاستثنائية، التي تبيح المحظورات، فقد عجز العرب والمسلمون وحدهم عن مقاومة طغيان (صدام)، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

وقد دلَّ هذا على الخلل الشديد، والنقص الهائل، الواقع في كِيان الأمة، فلم يكن لديها من أنظمتها ومؤسساتها ما يعالج هذا الوضع، ويكفُّ الظالم عن ظلمه، ويجمع الأمة كلَّها لتقف في وجهه، لا مؤسساتنا العربية كالجامعة العربية، ولا مؤسساتنا الإسلامية كمنظمة المؤتمر الإسلامي، استطاعت أن تقوم بدور في هذه المحنة التي مزَّقت الأمة شرَّ ممزَّق، ولم تزل ممزَّقة من يومها إلى اليوم. والتي كان من ثمارها المُرَّة: أن دخلت القوَّات الأجنبية ديارنا، وتمكَّنت منها، ولم تستطع أن نقول لها: لا، أو: لِمَ؟ بعد أن كانت تحرَّرت منها.

ومثل ذلك: دخول الأمريكان إلى أفغانستان، وإسقاط حكومة طالبان، وتحكُّمهم في الشأن الأفغاني، وتعاون الحكومة الأفغانية معهم، أو (استعانتهم بهم). فتسمية هذا استعانة بالأمريكان تحريف للكَلِم، وتزييف للحقائق


: الأوسمة



التالي
يدُّ الله المبدعة للألوان في الطبيعة...دليل في وجه الملحدين على خلقه الكون
السابق
النفس ومراتبها

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع