البحث

التفاصيل

الد كتور فضل مراد يكتب.. حكم أخذ الشعر وتقليم الأظافر لمن أراد الأضحية (فتوى)

الد كتور فضل مراد يكتب.. حكم أخذ الشعر وتقليم الأظافر لمن أراد الأضحية (فتوى)

 

تلخيص الفتوى:

من أراد أن يضحي فالأولى اجتناب حلق الشعر وتقليم الظفر في عشر ذي الحجة..

جاء في «صحيح مسلم» (3/ 1565): «عَنْ أم سلمة؛ أن النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا)»..

الحديث في النهي عن أخذ شيء من الشعر والأظافر صحيح صريح مرفوع وأفتت به أم سلمة وابن عمر وعلي وسعيد بن المسيب وبن سيرين وهو يدل على اجتناب قص الشعر أو الظفر لمن أراد أن يضحي..

وقد ذهب أحمد وإسحاق والظاهرية إلى التحريم، وكرهه الشافعية والمالكية 

وأجازه الحنفية،،

قال أبو عمر: ومذهب مالك: أنه لا بأس بحلق الرأس، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، في عشر ذي الحجة، وهو مذهب سائر الفقهاء أيضا بالمدينة، والكوفة والحاصل أنه لا تعارض بين حديث النهي وحديث عائشة لأن كل حديث في أمر آخر..

فحديث أم سلمة في الأضاحي،، وحديث عائشة في من أراد أن يرسل هديا إلى البيت الحرام وسبب الحديث أخرجه البخاري وهو أن البعض كان يتوهم أن من أرسل هديا إلى البيت الحرام أنه يكون محرما ولو في بيته فردت عليه عائشة بهذا الحديث

«صحيح البخاري» (7/ 102): عن ‌مسروق: «أنه أتى عائشة، فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة، ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس، قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت ‌أفتل ‌قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس».

فالشافعي صرفه بالقياس على الهدي كما صرح به في كتبه. فقدم القياس على الهدي على نص الحديث فأباح تقليم الأظافر وقص الشعر لكن هذه ليست من طريقته في الفقه أعنى تقديم القياس على النص لذلك حاول مرة الجمع بينهما فقال بالكراهة

ومالك لم يعمل به قال لأنه ليس من حديثي أي في العمل لا أنه أنكر أنه رواه كما قال ابن عبد البر

والظاهر على هذا أنه صرفه بالعمل فإنه يقدم عمل أهل المدينة كما هو معروف عنه والعمل ليس حجة عند غيره..

والحنفية لم يعملوا به لأنه اختلف فيه رفعا ووقفا كما بينه الطحاوي ولهم في القياس نظر كذلك لأنهم قالوا لو كان كالمحرم لحرم عليه جماع امرأته

وهذا ليس بشيء لأن من العبادات ما يحرم فيها شيء ليس في الأخرى.

فالصائم والمعتكف يقص شعره وظفره ما شاء ويتطيب ويلبس ما شاء بخلاف المحرم

والمضحي لا يقص ذلك ويتطيب ويجامع

والمحرم لا يقص ذلك ولا يجامع ولا يتطيب.. فالقياس بين العبادات ليس صحيحا

أما الاختلاف بين الرفع والوقف فلا حجة في الرد لأنه لا تعارض فقد صححه الكثير من الأئمة رفعا ووقفا

واما الدراية فأقول: النهي فيه لمن أراد الأضحية ولا علاقة لها بالهدي..

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* د. فضل مراد، عضو مجلس الأمناء وعضو لجنة الفتوى والاجتهاد بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين





التالي
زيارة فضيلة الأمين العام للاتحاد أ. د. علي القره داغي إلى الأردن ولبنان (فيديو وصور)

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع