الفتوى رقم (2) لعام 1444 هـ الصادرة عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن الاعتقال التعسفي في ميزان الشريعة

NULL
دفع الزكاة في صورة مساعدات عينية

الزكاة شُرعت لدفع حاجة الفقير والمسكين وبقية المصارف، وقد جوَّز بعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره دفع القيمة في الزكاة ولهم على ذلك أدلة نصية وعقلية واضحة
لو دفع المكلف زكاته ولم تصل إلى الفقير هل يسقط الفرض عنه؟

تؤكد اللجنة وتحث على ضرورة إخراج الزكاة وإرسالها إلى مستحقيها من متضرري الزلزال عن طريق المؤسسات العاملة في هذا المجال والموثوقة في بلد الإقامة، وإذا قام المزكي بدفع الزكاة لجهة أو هيئة موثوق بها لإيصالها إلى المناطق المنكوبة والمتضررة من الزلزال