القرار رقم (3) لعام 1444 ه الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن المال المختلط (المشترك) بين الزوجين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد نظرت لجنة الاجتهاد والفتوى في الموضوع أعلاه في دورتها الثانية بتاريخ 2/5/ 1444هـ يوافقه 26/ 11/ 2022م، وعُرض عليها بحثان في موضوع الأموال المشتركة، وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء؛ والوقوف على حقيقتها المتمثلة بالممتلكات والأموال التي اكتسبها الزوجان أثناء فترة زواجهما وخلطت مع بعض بغرض الإنفاق على بيت الزوجية في الحال الآجل أو العاجل (المدخرات) أو غير ذلك، سواء أكان عن طريق دفع الأموال النقدية أو العينية، أم كان مقابلا للجهد العملي (الكد والسعاية) بحيث يكون مالا مختلطا، سواء أكان باتفاق أم بغير اتفاق، وأن كلا من الزوجين يستحق نصيبه من هذا المال، حال الزوجية، أو حال الطلاق، أو حال الوفاة.
قررت اللجنة ما يأتي:
أولاً - التأكيد على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، وأن عقد الزوجية ليس سببا في خلطة المال بين الزوجين.
ثانياً - التأكيد على حقوق الزوجية المالية التي قررتها الشريعة، حال الزواج أو حال الفراق، أو الموت، من المهر، والنفقة، والمتعة والميراث، وغيرها من الحقوق المقرة شرعا، وأنها حقوق خالصة للمرأة.
ثالثاً - إن المال الذي اكتسبته المرأة حال الزوجية يعد خالصا لها، لا يحل للزوج التسلط عليه بدعوى الزوجية.
رابعاً - إن حق المرأة في مال زوجها لا يتعدى حقوقها المالية المقررة شرعا، وأن ملكية الرجل لماله حق خالص له، له فيه مطلق التصرف، ولا يتوجب عليه إلا ما أوجبه عليه الشرع، وأن ما كسبه الرجل بكد يده؛ لا يحل للزوجة منه شيء بدعوى بقائها في بيت الزوجية.
خامساً - إن عدم إفصاح المرأة عن نيتها؛ لا يعد تبرعا؛ إلا إذا صرحت به، ويحفظ حق المرأة فيما دفعته في بيت الزوجية؛ بناء على قاعدة: المشروط عرفا؛ كالمشروط لفظا، ولأن الحقوق على المشاحة.
سادساً - يتم توزيع المال المشترك المكتسب بين الزوجين حسب الاتفاق بينهما إن كان بينهما اتفاق واضح؛ استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" المسلمون عند شروطهم". أبو داود وغيره. ولقول عمر بن الخطاب – رضي الله عنه-:" مقاطع الحقوق عند الشروط"
سابعاً - إذا حدث نزاع بين الزوجين حول المال المشترك بينهما، ولا يوجد اتفاق بينهما، ولا دليل إثبات عند أحدهما، فإنه يرجع إلى جميع وسائل الإثبات الشرعية لتحديد مساهمته من عدمها، ومقدار هذه المساهمة عند الإثبات.
ثامناً - تقسم مسائل الكد والسعاية إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما أنفق في مشروع ربحي تجاري؛ فللزوجة حقها حسب مالها، فإن أنكر الزوج الشراكة؛ رجع للقضاء أو التحكيم للفصل بينهما.
القسم الثاني: ما أنفقته الزوجة في غير ربحي، مثل: شراء أرض، أو شراء سيارة، أو أثاث بيت؛ فيكون للزوجة حقها فيه حسب مالها، ويفصل القضاء أو المحكم عند التنازع.
القسم الثالث: ما كان جهدا له معتبراً في الفقه الإسلامي، كإدارة المرأة لشركة زوجها، أو كانت تعمل فيها؛ فيعد وظيفة عرفا؛ لها في ذلك أجرة المثل إن لم تحدد لها الأجرة.
القسم الرابع: ما أنفقته في المأكل والمشرب والحاجيات المنزلية، فإن كان مما يستهلك عادة، فلا شيء لها فيه؛ لأنه من باب التسامح غالبا، ولأنها لم تستأذن زوجها فيه؛ فلا يكون في معنى الدين.
تاسعاً - لا يعد ديناً على الزوج المال الذي أنفقته الزوجة على الخدمات المتعارف قيامها بها حسب العرف.
عاشراً: توصي لجنة الاجتهاد والفتوى الزوجين بتقوى الله تعالى والتغافر والتعامل بالفضل بينهما، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]
هذا والله تعالى أعلم بالصواب
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أعضاء اللجنة الموافقون
1- علي القره داغي رئيس اللجنة
2- فضل مراد المقرر العام
3- نور الدين الخادمي عضوا
4- سلطان الهاشمي عضوا
5- أحمد كافي عضوا
6- فريدة صادق عمر عضوا
7- خالد حنفي عضوا
8- مصطفى داداش عضوا
9- عبد الله الزبير عضوا
10- سالم الشيخي عضوا
11- محمد كورماز عضوا
12- مسعود صبري عضوا
13 إبراهيم أبو محمد عضوا