البحث

التفاصيل

فتوى رقم 13 - حكم تغسيل الموتى بكورونا

الرابط المختصر :

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى رقم 31

الخميس 14 رمضان 1441هـ الموافق ل 07/05/2020م

 

ما حكم تغسيل ودفن من مات بسبب فيروس كورونا؟ وما الطريقة المثلى لذلك خشية انتقال العدوى منه؟ وما حكم تجنب الولد تشييع والده المتوفى بفيروس كورونا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،

 أما بعد:

فإنّ الشريعة الإسلاميّة قائمة على تكريم الإنسان حيًّا وميتًا، ومن مظاهر هذا التكريم له ميتا؛ غسله وتكفينه وتشييع جنازته ودفنه والصلاة عليه، وقد جعله الشارع الحكيم من الفروض الكفائية.

و تطبيق هذا الحكم الشرعي في هذه المسألة وفي غيرها قد تختلف في ظروف غير طبيعيّة واستثنائيّة كلّما ترتب على ممارسة الفعل ضرر أو أذى، أو مفسدة أثبته أهل الاختصاص، وفي ضوء قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة: 286]، وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [سورة الطلاق: 7]، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: 16]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (صحيح البخاري،باب الاقتداء، ح7288)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (سنن ابن ماجه)، وفي ضوء تأكيد الشريعة تحقيق المقاصد الضروريّة، وهي هنا مقصد حماية أنفس القائمين بالفرض الكفائي، وهي حق للجماعة في الوقت نفسه، وتقديمها على غيرها من المقاصد الحاجية والتحسينيّة كالمقصد المتعلق بمصلحة تغسيل الميت وكفنه وتشييعه ونحو ذلك.

وعليه، نقول وبالله التوفيق:

إنّ الميت المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يُغسل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولة عن الاحتراز والحماية من هذا الوباء، فإذا أمكن تغسيله بما لا ينقل العدوى فقد وجب غسله، وإن تعذر ذلك فيلجأ حينئذ للتيمم بدلًا من الغسل، فإن تعذر التيمم أيضًا تُرك غسله وسقطت المطالبة به شرعًا كما في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 226) وما بعدها، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (2/98) وما بعدها، وشرح منتهى الإرادات (1/ 344).

وعلى الجهات المسؤولة إتمام إجراءات الدفن، ولأهل الميت -إذا سمح بذلك الفريق المختص بإجراءت الدفن- المشاركة في مراسم الدفن وفق النُّظم واللوائح التي تنظم تلك المراسم من حيث التقيد والالتزام بعدد المشاركين، وإجراءات السلامة المتخذة، ومن برّ الأبناء بوالدهم ومن حقّه عليهم أن يقوموا بواجب التشييع إذا أمن الضرر.

وبالنسبة إلى الصلاة عليه، فإذا أمكن الصلاة عليه قبل دفنه ولو من شخص واحد فيصلّى عليه، وبصلاته عليه يتحقّق الواجب المطلوب، وإلّا يصلّى عليه بعد دفنه في البيت، أو في أي مكان آخر صلاة الغائب شرط الالتزام بإجراءات وتدابير السلامة والأمان.

والله أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

والحمد لله رب العالمين.

 

لجنة الفقه والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي                        رئيسا 

الشيخ الدكتور فضل مراد                                             عضوا ومقررا

الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد جاب الله                           عضوا

الشيخ الدكتور سلطان الهاشمي                                     عضوا

الشيخ الدكتور أحمد كافي                                              عضوا

الشيخ ونيس المبروك                                                   عضوا

الشيخ سالم الشيخي                                                    عضوا

الشيخ الأستاذ الدكتور صالح الزنكي                                عضوا

الشيخ الدكتور محمد الرايس                                        عضوا

الشيخ الأستاذ الدكتور علي القره داغي                            أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني                            رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين


: الأوسمة



التالي
حكم تغسيل الموتى بكورونا

مواضيع مرتبطة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع