فتوى تتساءل عن جمعية الادخار والتعاون بين الموظفين برواتبهم وقد أفتى الشيخ الدكتور فضل مراد بالجواز قبل عشر سنين وبيّن ذلك في «المقدمة في فقه العصر» (1/ 74): وهذه الفتوى تبيّن طرفا من ذلك مع زيادات..
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تدل على أن أموال المسلمين محرمة تحريماً قطعياً، إلا بحقها، وحقها معروف في الشريعة، وهذا ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم
(فلا تقعدوا معهم) حكم الإعجاب والمتابعة والاستضافة للذين يؤذون الله ورسوله..
الواجبات أكثر من الأوقات، ولكن المشكلة أننا لا نفهم العبادة بمفهومها الصحيح فيستطيع المسلم أن يُحوِّل كل عمل يعمله إلى عبادة يأخذ عليها الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى
الأضحية إدخالاً للسرور على المسلمين، وإطعاماً للجائعين، وتوسعة على العيال والأهلين، وإكراماً للأصدقاء والأرحام والجيران، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة والحكم الجليلة
ليس من النفقة الواجبة أن يحججه، فهو عليه أن يطعمه ويكسوه، ويوفر له السكن والدواء وكل ما يلزمه، ولكن ليس من اللازم أن يحججه
يجوز الحج على نفقة الغير، أو على نفقة الدولة، حيث تكون ضمن بعثة رسمية للدولة أو جائزة معينة؟ ولا حرج، إذا كان ذاهبًا في بعثة أو جائزة، هذا أصبح من حقه، ولا حرج،
الشريعة ترحب بتدخل الدولة المسلمة لتحديد أجور العمال إذا اقتضت ذلك الحاجة والمصلحة، وإقامة العدل ورفع الظلم، ومنع أسباب النزاع والصراع، والضرر والضرار، بشرط أن تعتمد في ذلك على أهل الخبرة والديانة الذين يستطيعون تقدير الأجور تقديرا عادلا