البحث

التفاصيل

من فقه الصيام في الإسلام (4)

الرابط المختصر :

من فقه الصيام في الإسلام (4)

د . زغلول النجار

مفسدات الصيام: مما يفسد الصيام ويوجب القضاء فقط ما يلي:

1) الحيض أو النفاس ولو طرأ قبيل الغروب بقليل.

2) القيء عمدًا، لقول الرسول صل الله عليه وسلّم: "من درعه (أي غلبه) القيء فليس غليه قضاء ومن استقاء عمدًا فليقض"، والذي يستقيء عمدًا يفطر، ولكن عليه متابعة الإمساك، والقضاء بعد رمضان.

3) أخذ الحقن المغذية (كالفيتامينات) مفطر للصائم أما الحقن غير المغذية فإن احتاج إليها الصائم فإنها لا تفطر، كذلك فإن كلا من الحقن الشرجية والتحاميل والقطرات في كل من العينين والأذنين والأنف وكذلك الكحل إذا أُخذت للحاجة الطبية ودون مبالغة فإنها لا تفطّر الصائم، وذلك انطلاقًا من قول رسول الله صل الله عليه وسلّم: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"، والضابط في هذه الحالات ألا يصل شيء منها إلى الحلق فإنه يفسد الصيام وقياسًا على ذلك فإن وصول ماء المضمضة والاستنشاق إلى الحلق مع تذكر الصيام فإنه يفسده، وفي هذه الحالة يجب متابعة الصيام ثم القضاء، أما الناسي فلا حرج عليه.

4) الحجامة في نهار رمضان تفسد الصيام، وذلك لقول الرسول صل الله عليه وسلّم: "أفطر الحاجم والمحجوم". أما الدم الخارج من الجسم بسحب عينة منه للتحليل، أو النازف بسبب الرعاف أو خلع الضرس فإنه لا يفسد الصيام. والدم المسحوب بكميات كبيرة للنقل إلى مريض فإنه يفطر، ولا تأثير لخروج الدم من الأنف أو الفم أو فجأة على صحة الصيام.

5) غسيل الكلى يفسد الصيام، والذي يبتلى بذلك عليه الكفارة.

6) إنزال المنى بمباشرة الزوجين دون الجماع عمدًا (كالتقبيل) يفسد الصيام، ويوجب القضاء، وإنزال المنى في حال اليقظة فإنه يوجب غسل الجنابة والقضاء دون الكفارة أما احتلام الصائم فلا يفسد صيامه.

7) إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع زوجته ظانًا عدم طلوع الفجر أو غروب الشمس ثم تبين له خلاف ذلك فعليه القضاء، ومن يصبح جنبًا من الجماع أو الاحتلام فيغتسل ويصوم.

* أما من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم فلا إثم عليه.

ويجوز لمن يقوم بطهي الطعام أن يتذوق للتأكد من صلاحيته وهو صائم، بحيث يكون ذلك على طرف اللسان ثم يمجه (رجعه) ويتمضمض.

9)التدخين بمختلف أشكاله يفسد الصيام ويقتضي القضاء وكذلك البخور الذي يصل إلى الجوف.

10) أما ما يفسد الصيام ويستوجب القضاء والكفارة فهو الجماع في نهار رمضان عامدًا لأن ذلك يوقع فاعله في الإثم، ويوجب عليه الإمساك فورًا، وعليه القضاء والكفارة، وهي أغلظ الكفارات (فذلك يقتضي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا). وعلى المرأة المشاركة في هذه المخالفة الشرعية مثل ذلك إن كانت غير مكرهة، أما إذا كانت مكرهة فعليها القضاء والتوبة، ولا كفارة عليها.

* المسلم الذي لم يصم شهر رمضان لعدد من السنوات دون عذر شرعي، ثم تاب إلى الله تعالى لا يلزمه القضاء، ولكن عليه التوبة إلى الله والإكثار من العمل الصالح.

فقه الصيام الإعجاز العلمي


: الأوسمة



التالي
تنزانيا.. شاهد الحضور الجماهيري المهيب لمسابقة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم
السابق
رمضان طوق النجاة

مواضيع مرتبطة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع