البحث

التفاصيل

صوم الحامل والمرضع؟

الرابط المختصر :

صوم الحامل والمرضع؟

بقلم: الشيخ عبدالحي يوسف

عضو مجلس أمناء الاتحاد

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد، وأسأل الله تعالى لي ولك العلم النافع والعمل الصالح؛ أما بعد.

فيجوز للمرأة الحامل أو المرضع أن تفطر إذا كان الصوم يشق عليها، أو تخاف على ولدها؛ لما رواه الترمذي عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم}. قال الترمذي: حديث حسن.

وعلى الحامل والمرضع أن تقضيا الأيام التي أفطرتاها؛ لعموم قوله تعالى: {..فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..} البقرة 184.. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما وبين المسافر فدل ذلك على أنها مطالبة بالقضاء متى ما زال عذرها.

هذا إذا كانت المشقة شديدة يترتب عليها ضرر، قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.أ.هـ

أما إذا كانت مشقة معتادة - كصداع خفيف وقيء لا يتبعه إرهاق شديد - وهي لا تخشى على نفسها ولا على جنينها فيجب عليها الصوم؛ إذ الصوم لا ينفك عن قدر من المشقة غالباً، كما أن الحمل لا يخلو من وهن وإن لم يكن في وقت صيام؛ كما قال سبحانه: (..حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍۢ..) لقمان 14. والله تعالى أعلم





السابق
الجمعية العمومية تعقد اجتماع استثنائي للتصويت على مواد القانون الأساسي المعدل للاتحاد.

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع