البحث

التفاصيل

فتوى فـي تـحديد مِقدار أجرة العامليـن على الزكاة

الرابط المختصر :

                                                      بسم الله الرّحـمن الرّحيم

فتوى فـي تـحديد مِقدار أجرة العامليـن على الزكاة

إنّ الله تبارك وتعالـى جعل للعامليـن على الزكاة حظّا فيها لقوله تعالـى: ﴿إِنَّـمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُـهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. والعاملون عليها هم مَن نصبهم الـحاكم أو من ينوب عنه من وزارات أو هيئات، أو الـجمعيات غيـر الرّبـحية الـمرخّصة لأعمال البِـرّ فـي البلدان غيـر الإسلاميّة، ويشمل العمل عليها جِباية الأموال الظاهرة أو التـي أظهرها أصحابـها، وتدوين حصيلتها ومستحقيها وتقسيمها عليهم وما تقتضيه كل هذه الأعمال.

وقد اتّفقت كلمة الفُقهاء على استحقاقهم نصيباً منها، واختلفوا فـي مقداره إلـى أقوال أهـمّها ثلاثة:

  • الأوّل: يُعطَون منها أجرةً معلومةً على قَدر عملهم، وإليه ذَهبَ جـماهيـر العلماء منهم الأئمة الأربعة، واعتبـره ابن عبد البـرّ اتفاقا لا خلاف فيه.
  • الثّانـي: يعُطَون الثُّمُن ولو كانت أجرة الـمِثل أكثر، ونُسِبَ إلـى الشّافعي وإليه ذهب ابن حزم.
  • الثّالث: الـجمعُ، وصورته: يُعطَون الثُّمُن فإن نقص عن أجرةِ الـمِثل جُبِـر من بيت مال الـمسلمين، ونُسِبَ إلـى الشّافعي، أو يُعطَون أجرةَ الـمِثل على أن لا تزيد على الثّمن، وهو ما انتهت إليه النّدوة الرّابعة لقضايا الزكاة الـمعاصرة الـمنعقدة فـي البحرين فـي 17 شوّال 1414هــ.

ومن خلال عرض الأدلّـة ومناقشتها، اتّـفق أعضاء اللّجنة على ما يلي:

أوّلاً: للعامليـن عليها أخذ نصيبٍ من الـمال من الـجهات الـمشروعة الّتـي كلّفتهم يُقدّر بأجرة الـمِثل.

ومن أدلّـة هذا الرّأي ما يلي:

 1- قوله تعالـى: ﴿وَالْعَامِلِيـنَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60] فيـَأخذون بوصفِ العمل؛ لأنّ الـحُكم إذا عُلِّق على مُشتـقٍّ دلّ على عِليّة ما اشتُقّ منه، ولكلّ عملٍ أجرةٌ مُـحدّدةٌ.

2- قوله ﷺ: «لَا تَـحِلُّ الصَّدَقَـةُ إلَّا لـخَمْسَةٍ ... أَوْ لِـعَامِلٍ عَلَـيْهَا»، فأعطاه بوصف العمل.

3- عملُ بعض الصّحابة؛ كقول عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-: "أمّا العاملون فلهم بقَدر عُمالتهم".

4- أنّ الزكاة فـي الإسلام ليست فريضةً تُوكَـل للفرد وحده بل تتضافـرُ عليها جهود الأُمّة وترعاها وتُنظِّمها الدّولة وتُوظِّف لـها مَن يقوم بـها وتُـخصّص لـهم من سَهم الـزكاة رواتب أو مكافآت: تـحقّق كِفاية العاملين وتُـحفّزهم على مزيدٍ من العمل، وتـحقّق مقاصد الزكاة فـي واقع الـحياة.

ثانياً: تُوصى اللّجنة بـمُراعاة الفرق بيـن العامليـن عليها فـي البلدان غيـر الـمسلمة، الّذين لا توجد لـهم مُـخصّصات من جِهاتٍ حكوميةٍ أو أهليّةٍ تابعةٍ للدّول الـمُسلمة؛ إذْ لا ترى اللّجنة مانعا من تقديـم بعض الـحوافـز من تلك الـجهات إن اقتضت الـمصلحة على ألا تتجاوز أجرة المثل والحافز وعاء الثمن فإنْ تـجاوزتـه فيكون جَبْـر النّقص من وعاءٍ آخر غيـر وِعاء الزكاة.

ثالثاً: تُوصي اللّجنة بالتزام الضّوابط الآتية:

  1. وضعُ معاييـر واضحة وصارمة فـي تَولـى وظيفةِ جـمع الزكاة وتوزيعها، كفاءةً وأمانةً.
  2. عدمُ التوسّع فـي التوظيف والتجهيز إلا بقدر الـحاجة.
  3. ضرورةُ التفريق بيـن وظيفة الـمسوقين للمشاريع الـخيرية العامّة وَوظيفة العامليـن على زكاة الأموال.
  4. لا يُـجمع لعاملٍ عليها بين أُجرتيـن: أُجرة الـجِهة التي عَيّنته وأُجرة مِن مال الزكاة.

والله أعلم وصلّى الله على سيدنا مـحمّد وآله وسلّم.

الشيخ الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي        رئيس اللجنة

  الشيخ الدكتور فضل مراد                              أمين اللجنة

الشيخ الدكتور محمد بوركاب                             عضو اللجنة

الشيخ الدكتور أحمد كافي                      عضو اللجنة

الشيخ الدكتور سالم الشيخي                             عضو اللجنة

الشيخ الدكتور ونيس المبروك                             عضو اللجنة

الشيخ الدكتور أحمد جاب الله                           عضو اللجنة

الشيخ الدكتور سلطان الهاشمي                          عضو اللجنة


: الأوسمة



التالي
حركة القرآن في النفس والمجتمع والتاريخ.. تفسير جديد في 25 جزءا
السابق
نساء يروين تجاربهن.. كيف تغيرت حياتهن بعد أداء فريضة الحج؟

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع