البحث

التفاصيل

(تحقيق ابن تيمية لمسألة الصلوات التي لها سبب)

الرابط المختصر :

(تحقيق ابن تيمية لمسألة الصلوات التي لها سبب)

 

اقتباسات من كتاب " فقه الصلاة" للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)

الحلقة: الرابعة عشر

 

واختار ابن تيمية جواز الصلوات التي لها سبب؛ لأن «أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عموم مخصوص؛ خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين. وخص منها قضاء الفوائت بقوله: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح".

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر. وقال للرجلين اللذين رآهما لم يصلِّيا بعد الفجر في مسجد الخيف: "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة". وقد قال: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار". فهذا المنصوص يُبين أن ذلك العموم خرجت منه صورة.

أما قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". فهو أمر عام لم يخصَّ منه صورة، فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص؛ بل العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص. وأيضًا فإن الصلاة والإمام على المنبر أشد من الصلاة بعد الفجر والعصر، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". فلما أمر بالركعتين في وقت هذا النهي، فكذلك في وقت ذلك النهي أولى.

ولأن أحاديث النهي في بعضها: "لا تتحرَّوْا بصلاتكم". فنهى عن التحرِّي للصلاة ذلك الوقت.

ولأن من العلماء من قال: إن النهي فيها نهي تنزيه لا تحريم.

ومن السلف من جوَّز التطوع بعد العصر مطلقًا واحتجوا بحديث عائشة؛ لأن النهي عن الصلاة إنما كان سدًّا للذريعة إلى التشبُّه بالكفار، وما كان منهيًّا عنه للذريعة، فإنه يُفعل لأجل المصلحة الراجحة، كالصلاة التي لها سبب تفوت بفوات السبب، فإن لم تُفعل فيه وإلا فاتت المصلحة، والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهي؛ فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة، فلم يكن في النهي تفويت مصلحة، وفي فعله فيه مفسدة، بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت: كسجدة التلاوة، وصلاة الكسوف.

ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير الطواف، فما يفوت أولى أن يجوز.

وطائفة من أصحابنا (يعني: الحنابلة) يجوِّزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر، وروي عنه أنه رخَّص في قضاء ركعتي الفجر، فيقال: إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرها، فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز.

بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا الوقت، مع أنه قد يُستحبُّ تأخير قضائها، كما أخَّر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفجر لمَّا نام عنها في غزوة خيبر، وقال: "إن هذا وادٍ حضرنا فيه الشيطان". فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره. فما لا يمكن ولا يستحب تأخيره أولى».

هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) صص 38-3





التالي
"كأس العالم".. أبو تريكة: قطر ستبهر العالم والحملات الغربية لا تخيفنا ولن نغيّر ديننا وعاداتنا

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع