البحث

التفاصيل

(ستر العورة من شروط الصلاة)

الرابط المختصر :

(ستر العورة من شروط الصلاة)

اقتباسات من كتاب " فقه الصلاة" للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)

 

الحلقة: السادسة عشر

 

ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة، لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31]. أي خذوا لباسكم عند كل صلاة، وقد نزلت في أهل الجاهلية، فقد يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، فأمرهم الله أن يلبسوا الثياب عند طوافهم وصلاتهم.

أما سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث الواردة فيها بستر العورة كثيرة، ومن ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلتُ: يا نبي الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها". قلت: يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: "فالله أحق أن يُستحيا منه من الناس".

وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كشف فخذه، بالتغطية والستر. فقال له: "غطِّ فخذك؛ فإن الفخذ عورة".

ولا تصح صلاة مكشوف العورة بغير عذر يبيح ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". والمراد بالحائض: المرأة البالغ.

قال الإمام الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. ومثل شعر رأسها في وجوب ستره لتصح صلاتها سائر ما يعتبر عورة من بدنها، فيلزم ستره، وإلا لم تصح صلاتها.

وعورة الرجل عند الجمهور ما بين السُّرَّة والركبة، واستدلوا على ذلك بأحاديث منها: حديث جرهد الأسلمي: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ عليه، وهو كاشف عن فخذه، فقال: "غطها فإنها من العورة".

وثمة قول لأهل الظاهر وأحمد ومالك في رواية عنهما: أن عورة الرجل هما السوءتان دون سواهما.

واستدلوا بما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على ذلك، ثم استأذن عمر، فأذن له وهو على ذلك.

وبحديث أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلَّينا عندها صلاة الغداة بغَلَس؛ فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمَسُّ فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم.

قال البخاري: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يُخرج من اختلافهم.

أما عورة المرأة فبدنها كله عورة، إلا وجهها وكفيها، وهذا مذهب الشافعية والمالكية وأهل الظاهر، وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة؛ لأنهما يظهران غالبًا، فهما كالوجه.

ويجب ستر العورة من الرجل والمرأة بما لا يصف حجم الأعضاء ولا يشف لون البشرة.

هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) صص 46-43





التالي
يا شعوب أمتنا: “لا تهنوا ولا تحزنوا”
السابق
الإصلاح الاجتماعي في أركان الإسلام

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع