(مَن يُطالَب بصلاة الجماعة؟)
اقتباسات من كتاب "فقه الصلاة" للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)
الحلقة: السادسة والثلاثون
يطالب بصلاة الجماعة: الرِّجال الأحرار العقلاء القادرون عليها دون حرج، فلا تجب على النساء والعبيد والصبيان، وأصحاب الأعذار، ومع ذلك تصحُّ منهم صلاة الجماعة، وتنعقد بهم.
خروج المرأة لصلاة الجماعة:
ويجوز للنساء الخروج إلى المساجد، وشهود الجماعة، بشرط أن يتجنَّبن ما يثير الشَّهوة، ويدعو إلى الفتنة، من التبرج والطِّيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأة أصابت بخورًا، فلا تشهدَنَّ معنا العشاء الآخرة". وعليهن ألا يختلطن بالرِّجال عند دخولهن المسجد وفيه، وعند خروجهن منه.
وينبغي للزوج أو الوليِّ إذا استأذنته في الذهاب إلى المسجد أن يأذن لها بالخروج، ولا يجوز له أن يتعنَّت في منعها من الذهاب إلى المسجد، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنَّكم".
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن ليخرجنَّ وهن تَفِلَات". أي: غير متطيبات.
فإذا أبت المرأةُ أن تخرج إلى المسجد إلا متطيِّبة متزيِّنة، فإنها تكون عاصية لله تعالى، فلا يحلُّ لزوجها أو وليها أن يأذن لها بالخروج إلى المسجد، وإذا أذن لها في هذه الحالة كان ذلك منه تعاوُنًا على الإثم والمعصية، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
وهنا ندعو إخواننا العلماء الذين نحبُّهم ونعرف قدرهم، في بلاد الهند وباكستان وبنجلاديش وأفغانستان وتركيا، وغيرها من البلاد التي يتَّبع أهلها المذهب الحنفي أن يتعاونوا معنا- نحن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- للعودة بالمرأة إلى المساجد، كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويعينها على صلاة التراويح في رمضان وإقامة الدروس للنساء بالمساجد، وفي ذلك- والله- خير كثير.
هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) صص90-87