(العدد الذي تنعقد به الجماعة)
اقتباسات من كتاب " فقه الصلاة" للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)
الحلقة: السابعة والثلاثون
تنعقد الجماعة باثنين: إمام ومأموم، وذلك في غير الجمعة والعيدين؛ لأن النبي صلى الله عليه سلم قال في الرجل الذي فاتته الجماعة: "مَن يتصدَّق على هذا؟".
وسواء كان ذلك في المسجد أو في غيره، كالبيت والصحراء، لحديث مالك بن الحويرث قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنتما خرجتما فأذِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما".
وسواء كان مع الإمام رجل أم امرأة، فمَن صلَّى إماما لزوجته حصل لهما فضل الجماعة.
ولا تنعقد الجماعة بالصبي غير المميز مع الإمام باتفاق الفقهاء، واختُلف في انعقادها بالصبي المميِّز، فذهب الحنفية والشافعية - وهو رواية عن الإمام أحمد - إلى انعقادها باقتداء الصبي مع حصول فضل الجماعة؛ ولأنه يصح أن يكون إمامًا وهو متنفِّل، فجاز أن يكون مأمومًا بالمفترِض كالبالغ.
وعند المالكية- وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد- لا يحصل فضل الجماعة باقتداء الصبي في الفرض؛ لأن صلاة الصبي نفل، فكأن الإمام صلى منفردًا. وقد رجَّح الشوكاني رأي الشافعية والحنفية، وقال: «ليس على قول مَن منع من انعقاد إمامة من معه صبي فقط دليل». يعني الصبي المميِّز.
وأما التطوُّع، فيصحُّ باقتداء الصبي، ويحصل فضل الجماعة، وهذا باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه أمَّ ابن عباس مرَّة وهو صبي، وأمَّ حذيفة مرَّة أخرى.
وكلَّما زاد العدد زاد الثواب، ففي الحديث عن أُبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله".
هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) صص90-89