الرابط المختصر :
الزكاة شُرعت لدفع حاجة الفقير والمسكين وبقية المصارف، وقد جوَّز بعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره دفع القيمة في الزكاة ولهم على ذلك أدلة نصية وعقلية واضحة، منها فعل معاذ رضي الله عنه مع أهل اليمن الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم: (ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة) البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة وذكره البخاري في باب العرض في الزكاة. والخلاف في المسألة معتبر، وقد تكون الأشياء العينية من ملابس وأغطية وأغذية أنفع للناس في هذه الظروف من الأموال، وهذا ما أفتى به الإمام ابن تيمية، حيث قال: " وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل؛ فلا بأس به" مجموع الفتاوى:25/28، بل يحسن أن لا يتجه كل الناس إلى طريقة واحدة أو شكل واحدة للمساعدات ليتحقق النفع وتزول الحاجة.
---------------------------------------------------- الفتوى رقم (1) لعام 1444 ه الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن نوازل زلزال تركيا وسوريا الرابط : t.ly/LvwJ6