البحث

التفاصيل

مسألة “ضع وتعجل"| سلسلة التفـقّه في البيوع (5)

الرابط المختصر :

مسألة “ضع وتعجل"| سلسلة التفـقّه في البيوع (5)

بقـلم: د. أحمد الإدريسي

عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 

مقدمة:

مسألة “بضع وتعجل” هي أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين، بشرط أن يعجل المدين الباقي. وتعني أيضا: الاتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم الأخير بقضاء الدين الذي عليه قبل حلول الأجل المضروب له، شريطة أن يقوم الدائن بحسم جزء من الدين الذي له على المدين مقابل هذا التعجل. قال الشيخ المنوفي موضحاً مفهوم هذه المسألة: “أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين بشرط أن يعجل المدين الباقي”[1].

وصورة هذه المسألة أن يكون لرجل على رجـل دين إلى أجل، فيحتاج صاحب الدين “الدائن” إلى قضاء دينه قبل حلول الأجل، فيطلب من المدين أن يتعجل قضاء الدين، فيأبى عليه المدين ذلك ويتمسك بالأجل المضروب لقضاء الدين، فيعرض الدائن على المدين أن يحط جزءا من الدَين مقابل تعجيل القضاء.

ويدخل في هذه المسألة أيضاً ما لو كانت المبادرة من المدين، بأن توفر المال في يده قبل حلول الأجل فأراد أن يستفيد من ذلك، فيعرض على صاحب الدين أن يدفع له الدين على أن يحط جزءا من ذلك الدَين.

ومن المسائل المشابهة لهذه المسألة والتي يمكن أن تلتبس بها، ما يعرف بالصلح عن الدين، كأن يدعي شخص على آخر ديناً، فيقر المدعى عليه له، ثم يصالحه على بعضه، أو على مال غيره، وقد يكون عن إقرار أو عن إنكار[2].

وقد يظن بعض الناس أن مسألة “ضع وتعجل” مثل مسألة “الصلح عن الدين”، وهذا غير صحيح، وبيان ذلك:

1- الصلح عن الدين قد يكون بأزيد منه أو بأقل، بينما لا يكون الأمر في مسألة “ضع وتعجل” إلا بأقل، حيث يحط الدائن جزءا من دينه على المدين مقابل تعجيل الدين.

2- الصلح عن الدين قد يكون عن إنكار أو عن إقرار، بينما لا يأتي الإنكار في مسألة “ضع وتعجل”[3].

ومن أهم ما كتب في مسألة “ضع وتعجيل”؛ بحث بعنوان: “مسألة ضع وتعجيل وآراء العلماء فيها وضوابطها” للدكتور محمد عبد الغفار الشريف، وهو منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة الثالثة عشرة، العدد الرابع والثلاثون إبريل 1998م.

أولا: اختلاف الفقهاء وأسبابه.

اتفق الفقهاء[4] على جواز الحط من الدين مقابل تعجيله إذا لم يكن الحسم مشروطا في عقد المداينة، وصورة ذلك: أن يبادر المدين إلى قضاء دينه قبل حلول الأجل، فيتبرع الدائن بحط جزء من الدين.

ولكنهم اختلفوا فيما لو كان هذا الحط أو الحسم مشروطا، فاختلفوا في علاقتها بالربا، وفي تصور المسألة، حيث تساءلوا:

هل الوضع مع التعجيل يعد نمطا من الأنماط الربوية، وبالتالي فهو يدخل في عموم الآيات المحرِّمة للربا، أم أنه لا يدخل في إطار الأنماط الربوية؟

 أما أسباب اختلافهم فترجع إلى أمور، منها:

1- الاختلاف في الآثار تصحيحاً وتضعيفاً، حيث وقع الخلاف في بعض الآثار المانعة وكذا المجيزة بين قائل بصحة هذه وضعف تلك، وبين مصحح لتلك ومضعف لهذه.

2- تعارض الآثار في ظاهرها، فثمة من الآثار ما يفهم منه الجواز، بينما يفهم المنع من آثار أخرى، فمن أجاز، أخذ بالآثار التي يفهم منها الجواز، ومن منع، كان دافعه إلى المنع الآثار التي يفهم منها المنع.

3- الاختلاف في قياس مسألة الحسم نظير التعجل على مسألة الزيادة نظير الإمهال، فمن الفقهاء من قاس هذه على تلك، بجامع تأثير الزمن في كلتا الصورتين، بينما لا يرى المجيزون هذا القياس سائغاً، وفرقوا بين الصورتين بالنقص في إحداهما والزيادة في الأخرى.

4- الاختلاف في كون هذه المسألة من المسائل المندرجة تحت الربا، أو من صوره، أم إنّها ليست كذلك، فمن رآها مندرجة تحت المعاملة الربوية منعها، ومن لم يرها كذلك أجازها.

ثانيا: مذاهب الفقهاء في المسألة.

اختلف الفقهاء في المسألة، وكلهم استدلوا على ما ذهبوا إليه، بأدلة من السنة النبوية وآثار الصحابة رضي الله عليهم والتابعين وبالأدلة العقلية. وهي كما يلي:

1- المانعون، وأدلتهم:

ذهب الجمهور إلى منع هذه الصورة وعدم جوازها، حيث اعتبروها من الصور الربوية، وهم؛ أبو حنيفة[5] ومالك[6] والشافعي في الأصح عند الأصحاب[7]، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه[8]. واستدلوا بجملة من الأدلة من أبرزها:

1- عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: “أسلفت رجلاً مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: عجل لي تسعين ديناراً، وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “أكلت ربا يا مقداد، وأطعمته[9].

2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ[10]، وعن بيع آجل بعاجل)[11]. و”بيع الآجل بالعاجل” هي ذاتها صورة ضع وتعجل، والنهي الوارد في الحديث يقتضي تحريم هذه الصورة ومنعها؛ وذلك لما استقر في علم الأصول بأن النهي يقتضي التحريم ما لم تصرفه عن التحريم قرينه، وليس ثمة قرينة صارفة هذا النهي عن التحريم إلى غيره.

3- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم، فتعجل بعضه، وترك له بعضه فهو ربا[12].

4- عن أبي صالح: قال: بعت بزّاً إلى أجل، فعرض على أصحابي أن يعجلوا لي، وأضع عنهم، فسألت زيد ابن ثابت عن ذلك، فقال: لا تأكله، ولا تؤكله[13].

5- عن قيس مولى ابن يامين، قال: سألت ابن عمر، فقلت: إنا نخرج بالتجارة إلى أرض البصرة وإلى الشام فنبيع بنسيئة، ثم نريد الخروج فيقولون: ضعوا لنا وننقدكم، فقال إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه، وأخذ بعضدي –ثلاث مرات-، فقلت: إنما استفتيك، قال: فلا[14]. فهذه الآثار وغيرها، مما لا يتسع المقام لذكره، عن مجموعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم مُنبئة بعدم جواز هذا النوع من التعاملات ولا شك أن هؤلاء الصحابة والتابعين أعلم من غيرهم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.

6- قياس هذه الصورة على صورة الزيادة مقابل الإنظار، قال الإمام مالك رحمه الله: (والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن يكون للرجل على الرجل الدِّين إلى أجل، فيضع عنه الطالب، ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه، ويزيده الغريم في حقه، قال: فهذا الربا بعينه، لا شك فيه) [15]. قال ابن عبد البر موضحا كلام الإمام مالك هذا: (قد بين مالك أن من وضع من حق له لم يحل أجله يستعجله، فهو بمنزلة من أخذ حقه بعد حلول أجله لزيادة يزدادها من غريمة لتأخيره ذلك؛ لأن المعنى الجامع لهما هو أن يكون بإزاء الأمد الساقط، والزائد بدلاً وعوضاً يزداده الذي يزيد في الأجل، ويسقط عن الذي يعجل الدين قبل محله، فهذا وإن كان أحدهما عكس الآخر، فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفناه)[16].

2- المجيزون، وأدلتهم:

ذهب آخرون إلى جواز هذه الصورة، وهم: عبد الله بن عباس[17]، وزفر من الحنفية[18]، والنخعي[19]، وهو ما رجحه ابن عابدين[20]، والشافعي في قول آخر له[21] ، وأحمد في رواية مرجوحة[22]. واختار هذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم[23]، ورجحه الشوكاني[24]. واستدلوا بأدلة، أبرزها:

1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير قالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ضعوا وتعجلوا”[25].

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: “إنما الربا أخّر لي، وأنا أزيدك وليس عجل لي وأضع عنك”[26].

3- عن طاووس أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول: عجل لي، وأضع عنك، فقال، لا بأس بذلك[27].

4- القياس والأدلة العقلية، ومنها[28]:

– إن من مقاصد الشرع الحكيم إبراء الذمم من الديون، وفي تعجل قضاء الدين تحقيق لمقصد الشارع الحكيم.

– الفرق بين مسألة ضع وتعجل، وبين مسألة الزيادة مقابل الإنظار، حيث إن المسألة الأولى هي ضد الربا تماماً، إذ ينتفع المدين بحط جزء من دينه، وينتفع الدائن بتعجل قضاء الدين من غير أن يقع ضرر على أي واحد منهما، بخلاف صورة الزيادة مقابل الإنظار، حيث يتضرر فيها المدين بزيادة دينه، بل وربما تضاعفه دون أن يقع على الدائن أي ضرر.

– إن صورة الزيادة مقابل الإنظار ذريعة لزيادة الأموال الربوية، بالإضافة إلى ما يكتنفها من شغل الذمة، بخلاف مسألة ضع وتعجل فإن فيها تخليصاً للذمة من انشغالها بالديون دون أن يقع ضرر على الدائن، بل إنه منتفع بتعجل قضاء دينه.

ثالثا: مناقشة وترجح.

اعترض الفقهاء على أدلة المجيزين بجملة من الاعتراضات ومن أبرزها:

1- أجابوا على الاستدلال بقصة بني النضير والتي فيها قوله صلى الله عليه وسلم: “ضعوا وتعجلوا”، بعدة أجوبة منها:

– أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن مداره على مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم هذا ضعفه جماعة من الحفّاظ منهم، البيهقي[29]، والذهبي[30]. كما أنه مضطرب، حيث اضطرب فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو سيء الحفظ ضعيف[31].

– على فرض صحته، وخلوه من الضعف والاضطراب، فليس في الحديث ما يدل على أن الوضع كان مشروطا، وقد وضح ذلك البيهقي بقوله: “وهذا فيمن وضع طيبة به نفسه من غير شرط، ولا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه”[32].

– أن القدر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير بوضعه نظير التعجل، هو الزيادة على رأس المال، أي الربا، وليس جزءا من رأس المال ذاته، لذلك لا يصلح أن يحتج به على المسألة التي نحن بصددها[33].

– إن هذه القصة كانت قبل تحريم الربا، فلا يصح الاحتجاج بها في هذه الحالة، يقول الإمام الطحاوي: “لا حجة فيه عندنا لمن ذهب إلى عدم كراهته، لأنه قد يجوز أن يكون ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه من ذلك قبل تحريم الله عز وجل الربا، ثم حرم الربا بعد ذلك، فحرمت أسبابه[34].

2- وأما الاستدلال بالآثار فقد أجابوا عنها بأجوبة، ومنها:

ما روى عن عبد الله بن عباس يتفق ومذهبه في الربا، حيث كان لا يقول إلا بربا النسيئة، وهذا مذهب صحابي في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، فلا يمكن أن يعارض به الحديث الشريف، إذ لا حجة في قول أحد إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: (وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً، يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلابد له من عذر في تركه) [35].

3- وأما الأقيسة والاستنتاجات العقلية فقد أجيب عنها بما يأتي:

– أن صورة “ضع وتعجل” واضح فيها معنى الربا، وهي قرينة لمسألة الإنظار، فكما أن الدائن ينتفع من إنظار المدين من خلال الزيادة التي يرتبها عليه، فإن المدين ينتفع بالحط في مسألة “ضع وتعجل”؛ لأن الفرق بين المبلغين راجع في أساسه إلى الزمن.

– أن حكمة تحريم الربا متحققة في هذه الصورة، فإن المدين في هذه المسألة يستغل حاجة أخيه الدائن إلى استعجال قضاء دينه، مع أن هذا الدائن قد أحسن إليه عندما أقرضه.

– أن مع هذه الأقيسة والاستنتاجات العقلية يوجد النص، ولا اجتهاد مع النص، فلا يمكن أن يرد النص بالقياس أو بالاجتهاد العقلي.

ومن جهة أخرى لا تخلو أدلة المانعين نفسها من المناقشة والتعليق والرد عليها.

خلاصة:

الراجح هو عدم جواز مسألة “ضع وتعجل”، لأن في مسألة الوضع مع التعجيل تتحقق المحاذير الربوية الناشئة عن الإنظار مع التأجيل. وأن الوضع مع التعجيل يشبه الإنظار مع التأجيل المتمثلة في مسألة “أنظرني أزدك”. ولأن منع مسألة “ضع وتعجل” يستند إلى عامل الزمن وتأثيره في القرض زيادة أو نقصاً، فكما أن الزيادة تجر نفعاً إلى الدائن، فإن النقص يجر نفعا إلى المدين، والقاعدة في هذا أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

وبالتالي فهو ربا نسيئة صريح؛ من حيث الصورة، والعلة، والحكمة.

والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

 

[1] – الشيخ علي بن خلف المنوفي. كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني، تحقيق: أحمد إمام، مطبعة المدني، القاهرة، ط1، 1407ه‍-1987م، ج:3 / ص:340.

[2] – ابن شهاب الدين الرملي، الشهير بالشافعي الصغير. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، ط الأخيرة، ج4 / ص384.

[3] – الشريف، مسألة ضع وتعجل، ص:90.

[4] – علي بن أحمد الصعيدي العدوي. حاشية العدوى بهامش كفاية الطالب الرباني، ج3 / ص341. ومالك ابن أنس. المدونة الكبرى، دار الفكر، 1986م، ج4/ص123. وابن قدامة، المغني، ج6/ص316.

[5] – علاء الدين بن مسعود الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط2، 1986م، ج6، ص45.

[6] – محمد بن رشد القرطبي. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الكتب العلمية، ط1، 1996م، ج4/ ص525. ومالك، المدونة، ج4 / ص123.

[7] – الإمام النووي. روضة الطالبين وعمدة المفتنين، المكتب الإسلامي، ط2، 1985م، ج4، ص195-196. محمد بن أحمد الخطيب الشربيني. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، ج2 / ص178-179.

[8]– منصور بن يونس البهوتي. الروض المربع بشرح زاد المستنقع، مراجعة وتحقيق وتعليق: محمد عبد الرحمن عوض، دار الكتاب الإسلامي، ط8، 1998م، ص:296-297.

وابن قدامة. المغني، دار الفكر، ط1، 1984م، ج6 / ص109.

[9] – البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه، ج6/ص28.

[10] – بيع الكاليء، هو بيع الدين بالدين وبيع المجر: هو بيع ما في بطون الإبل.

[11] – الهيثمي، مجمع الزوائد، كتاب البيع، باب من أراد أن يتعجل أخذ دينه، ج4 / ص80. .

[12] – الصنعاني، المصنف، كتاب البيوع، باب الرجل يضع من حقه ويتعجل، ج8، ص71.

[13] – مالك، الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في الربا في الدين، أثر رقم (81)، ج2، ص159. والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه، ج6، ص28.

[14] – الصنعاني، المصنف، كتاب البيوع، باب الرجل يضع من حقه ويتعجل، أثر رقم: 14368، ج8/ص74.

[15] – مالك، الموطأ، ج:2 / ص:673.

[16] – ابن عبد البر، الاستذكار، ج20، ص259.

[17] – ابن عبد البر الأندلسي، الاستذكار. تحقيق: عبد المعطي القلعجي، دار قتيبة، بيروت، دار الوعي، القاهرة، ط1، 1414ه‍، ج20 / ص261. ابن رشد. بداية المجتهد، ج4 / ص525.

[18] – الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج11، ص64.

[19] – ابن عبد البر، الاستذكار، ج20، ص264.

[20] – ابن عابدين. حاشية رد المحتار على الدر المختار، ط2، 1966، دار الفكر:1979، ج5/ص640.

[21] – الشربيني، مغنى المحتاج، ج2، ص179. والنووي، روضة الطالبين، ج4، ص196.

[22] – ابن مفلح. المبدع شرح المقنع، المكتب الإسلامي، لبنان، ط1، 1394ه‍-1974م، ج4، ص273-280.

[23] – علاء الدين، أبو الحسن علي بن محي الدين عباس، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، ص:134.

وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، ط1، 1374ه‍، ج3، ص371.

[24] – محمد بن علي الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1985م، ج3، ص149.

[25] – رواه الإمام البيهقي, السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب: من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما، مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر آباء الدكن بالهند، ط1، 1355ه‍. ج6/ص28. رواه الحاكم في كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

[26] – ابن عبد البر، الاستذكار، مسألة رقم: 30113. ج20، ص261.

[27] – البيهقي، السنن الكبرى، كتاب المكاتب، باب الوضع بشرط التعجل، ج10، ص335.

وابن عبد البر، الاستذكار، مسألة رقم: 30111. ج20 / ص261.

[28] – ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج3 / ص359.

[29] – البيهقي، السنن الكبرى، ج6 / ص28. وقال: في إسناده ضعف.

[30] – محمد بن أحمد الذهبي (ت 748ه‍(، التلخيص على المستدرك، ج2 / ص52.

[31] – الدارقطني. سنن الدارقطني، عالم الكتب، بيروت، ط4، 1986م، ج3 / ص46.

[32] – البيهقي، السنن الكبرى، ج6 / ص28.

[33] – مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي – مجمع الفقه الإسلامي، عدد::7. 1992م، ج2 / ص46.

[34] – الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج11 / ص63.

[35] – الإمام ابن تيمية. مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن قاسم النجدي، طبع على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز، طبعة: 1398ه‍. ج2 / ص232.





البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع