البحث

التفاصيل

تعقيب على بحث الكيلاني فقه الواقع عند الشاطبي في ضوء المسألة الخامسة

بسم الله الرحمن الرحيم

تعقيب على ورقة الأستاذ الدكتور عبد الله الكيلاني المترجمة ب"التأصيل لفقه الواقع عند الإمام الشاطبي، قراءة في المسألة الخامسة من كتاب المقاصد: النظر للمصالح من حيث تعلق خطاب الشرع بها ومن حيث تحققها في مواقع الوجود" والمقدم لورشة علمية في جامعة ماردين أرتوكلو بتاريخ 4 شباط 2022م

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجميل شكري للإخوة المنظمين لهذه الندوة المباركة التي تحمل موضوعاً مهماً هو بلا ريب موضوع يستحق التواصل والمباحثة والمرادّة بين المتخصصين في هذا الحقل المعرفي روماً لاستكناه مسالك التجديد، ومسارات النهوض في واقعنا المعاصر الذي تمس الحاجة فيه إلى الاجتهاد المقاصدي وما يتأسس عليه من فكر نظري.

كما ورد على لسان رئيس الجلسة المكرم فإن تعقيبي هو على ورقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الكيلاني حفظه الله المترجم ب"التأصيل لفقه الواقع عند الإمام الشاطبي، قراءة في المسألة الخامسة من كتاب المقاصد"، وأستاذنا الدكتور عبد الله الكيلاني قامة علمية معروفة تعرفت عليه من خلال كتابه القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام حيث انتفعت بها انتفاعاً كبيراً في رسالتي للماجستير فأعبر عن سروري وعن تشرفي بالتعقيب على هذه الورقة النافعة.

تنبع أهمية هذه الورقة من أمور: أحدها: موضوع الورقة ذاتها، وهو فقه الواقع. وثانيهما: المبحوث عنده هذا الفقه وهو الإمام الشاطبي، وهو رائد الأمة في مقاصد الشريعة بلا منازع. والثالث: مواقع هذا الفقه، حيث اختار لها الدكتور الكيلاني الجزء المخصص للمقاصد في كتاب الموافقات. وهي أمور لها وزنها في تقييم أي بحث علمي. فإذا انضاف إلى هذه الثلاثة أن صاحب هذا الجهد هو الدكتور الكيلاني كنا بلا شك أمام بحث يستحق النظر والتأمل، وهو ما نفعله في هذا التعقيب إن شاء الله تعالى.

بالرجوع إلى الورقة سوف أتساءل مع مُقدّمها فضيلة أستاذنا الدكتور المكرّم في عدد من المسائل بغرض إثراء النقاش حولها، وإجالة النظر فيها.

وهذه التساؤلات بعضها متعلق بعمران الورقة، والبعض الآخر متعلق ببعض القضايا المنهجية التي طرقتها.

 

ويشتمل الشطر الأول على أربعة تساؤلات:

التساؤل الأول: الورقة وإن كانت مترجمة بالتأصيل لفقه الواقع عند الإمام الشاطبي إلا أنها مشتملة على مقدمة، ونقل كامل للمسألة مع التحشية عليها، وهذا بحسب نظرنا ليس مفضلاً في مثل هذه الفعاليات التي يراد بها التركيز، ومن مقتضياته الخُلوّ والعُروّ عن الملاحق.

التساؤل الثاني: ويتعلق بسِرّ البَداءة بالنُّسخة والرموز على المسألة الخامسة، ومن ثم بيان مشتملاتها، والجواز منه إلى الشواهد على اعتبار هذا الفقه وتعداد ضوابطه. في حين ذهلت الورقة عن تحديد المراد بالضبط بفقه الواقع، وبشكل أدق: مراد الإمام الشاطبي نفسه بفقه الواقع من خلال استنباط حدٍّ جامعٍ مانعٍ مستوحى من مجموع أقوال الإمام في هذا الفقه.

ولما كانت الورقة تحمل اسم التأصيل، ومن مقتضياته ردّ الأمر إلى أصوله، فقد توجَّب لا تعريفُ فقه الواقع فحسب، بل وبيانُ المفاهيم والاستعمالات ذاتِ الصّلة عند الإمام الشاطبي، والله أعلم.

التساؤل الثالث: ويتعلق بصوابية بناء فقه الواقع عند أي إمام على مسألة واحدة، هي في نظرنا ليست مُمَحّضَةً لهذا الفقه كما سيأتي في حديثنا بعد قليل.

التساؤل الرابع والأخير: ويتعلق بسِرّ اختيار هذه المسألة تحديداً، حيث إن هناك الكثير من المسائل التي يتأسس عليها هذا الفقه، أكثر منها وصلاً، وأقرب منها معنى، وأوضح منها إفادة. وهذا الأمر في عموم الكتاب بما فيها الجزء المخصص للمقاصد؛ ففي النوع الثالث مثلاً نقف على كثير من المسائل في صلب هذا الفقه، ومن ذلك على سبيل المثال:

المسألة الأولى: "ما لا قدرة للمكلف عليه لا يصحُّ التكليف به شرعاً، وإذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجعٌ في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه"([1]).

المسألة الثانية والثالثة والرابعة حول: "الأوصاف التي طُبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب برفعها، ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها، فإنه من تكليف ما لا يطاق"([2]).

المسألة الخامسة حول التكليف بالمشاق باعتبارات الكلية والجزئية، والعموم والخصوص وما شابه ذلك([3]).

المسألة السادسة والسابعة حول عدم قصد الشارع إلى التكاليف بالمشاقّ الإعنات فيه، وعدم تسميتها مَشَاقّاً في العادة([4]).

المسألة الثامنة في عدم اعتبار مشقة مخالفة الهوى([5]).

المسألة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: في أقسام المشاق ما بين دنيوية وأخروية، عامة وخاصة، ذاتية وخارجية، معتادة وخارجة عن الاعتياد([6]).

المسألة الثانية عشر: وفيها يقول: "الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جارٍ على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال، كتكاليف الصلاة، والصيام، والحج، والجهاد، والزكاة، وغير ذلك مما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك، أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل"([7]).

وأما الشطر الثاني من التعقيب فهو يشتمل على التساؤلات المتعلقة بالقضايا المنهجية في الورقة وهي خمسة:

التساؤل الأول: حول مفهوم فقه الواقع، فبحسب ما نرى فإن الورقة لم تفرق بين مفهوم الواقع ومفهوم فقه الواقع، والذي يظهر لي أن الواقع هو الوجود نفسه، الذي يبحث ذات المكلف من حيث هو ذات، فيما فقه الواقع يدرسه من حيث هو مكلف. وهو على هذا قريب من قول الإمام ابن القيم: "الواجب شيء والواقع شيء والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب"([8]). والمتفحص في كلام الإمام الشاطبي يجده يرمي إلى هذا المنحي الذي انتحيناه، كما سيأتي.

وهذا لا يعني أنه ليست بينهما صلة، بل المراد أن الصلة بينهما كما هي بين الجنس القريب وجنس الأجناس، ولأجل ذلك نبّه بعض العلماء المعاصرين إلى قصورٍ ثلاثي الأبعاد فيما يتعلق بالواقع وفقهه: الأول: قصور في إدراك الواقع. والثاني قصور في فهم تأثير كلي الواقع في الأحكام الشرعية في الجملة. والثالث قصور في التعامل مع منهجية استنباط الأحكام بناء على العلاقة بين النصوص والمقاصد من جهة والواقع من جهة أخرى. فالأول يحتاج إلى بيان، والثاني يفتقر إلى برهان، والثالث يدعو إلى عُنوان([9]).

الورقة تأسس بناؤها على مصطلح مواقع الوجود عند الشاطبي على اعتبار أنه التطبيق العملي للحكم الشرعي، وهذا برأينا غير صحيح، والصواب أن المراد بمواقع الوجود هنا الوجود نفسه أو الواقع ذاته والدليل على ذلك ما يأتي:

الأول: أن الإمام الشاطبي غاير بين مطلق المصالح المبثوثة في الدنيا والمصالح من حيث تعلق الخطاب الشرعي بها، مما يستبين معه أنه قصد جنس المصالح واللذات والمنافع في الأولى، فيما اقتصر في الثانية على المصالح الشرعية فقط.

الثاني: أن المسألة معقودة في تبيان المصالح بحسب ما تقتضيه الأوصاف الشهوانية والعقلية في الإنسان بحسب الاعتياد كما صرح الإمام الشاطبي، أما المصالح الشرعية فسيأتي تعريفها عند الإمام الشاطبي في المسألة الثامنة حيث يقول هناك: "المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية"([10]).

كذلك قيّد المصالح المبثوثة هذه بما تعارف عليه الناس فقال: "المصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة، فهي المصلحة المفهومة عرفاً، وإذا غلبت الجهة الأخرى، فهي المفسدة المفهومة عرفاً"([11])، وفي موطن آخر قال إن مأخذ هذه المصالح ليس الشرع إنما هي "التجربة التامة من جميع الخلائق"([12]).

وقد لاحظت أن هذا هو مراد الدكتور الريسوني حيث نقل عنه فضيلة الدكتور عبد الله حفظه الله قوله في الهامش رقم 19: " إن المصالح والمفاسد تعتبر في عرف الناس وواقعهم و معاملاتهم وتصرفاتهم باعتبار ما غلب".

الثالث: أنه لو صحّ ما ألمع إليه الدكتور حفظه الله لكان مفهوم مواقع الوجود أحقَّ بالتأخير وأجدرَ، ولكن لما قدمه الإمام الشاطبي علمنا أن مراده المصالح الدنيوية مطلقاً.

ولا يقال إنه يريد بالمصالح هنا المصالح الحقيقية المبنية على أصل التحسين والتقبيح العقليين لأنه على نهج الأشاعرة في هذه المسألة فهو يقول في خاتمة المسألة الثامنة: "العادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل"([13]).

وأزيد فأقول: إنه لو كان المراد بمواقع الوجود البعدية لما كان لقول الإمام الشاطبي في النظر الثاني معنى لأنه بنى النظر الثاني عليه، وإلا للزم الدّور.

يقول رحمه الله: "المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعاً، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتمّ وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا، فإن تبعها مفسدة أو مشقة، فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه.

 وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد، فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي فيمثلها، حسبما يشهد له كل عقل سليم، فإن تبعتها مصلحة أو لذة، فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحل، وما سوى ذلك ملغى في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر"([14]).

وهنا نقف على ثلاث مستويات من النظر:

قبلي، وهي مطلق المصالح ثم نوع خاص منها هو المصالح الشرعية.

ولحظي، وهو امتثال الأمر وإيقاع الطلب أو امتثال النهي والامتناع عن الفعل.

وبعدي، وهو الذي نرقب فيه حصول المصالح والمفاسد بعد إيقاع الأعمال والتروك.

الرابع: أن المسألة مسوقة لغرض، وهو إيضاح أن المصالح والمفاسد الدنيوية بحسب العادة الجارية عند عموم البشر ليست متمحضة لا صلاحاً ولا فساداً، بل موضوعةٌ على الامتزاج بينهما، والاختلاط فيهما.

وأختم هذا النقاش بالقول إن دعوى صلة هذه المسألة بفقه الواقع إنما تصحّ في حال واحدة، وهي إذا كان مراد الدكتور حفظه الله بفقه الواقع هنا التفات الشارع إلى واقع المكلف واستعداداته الجسدية والنفسية وسننه الاجتماعية وجميع ما له علاقة بالتكليف، وهو بمهذا المعنى جزء من مسألة لا تكليف إلا بمستطاع. والله أعلم.

هذا ما عنّ لي إبداؤه إزاء هذا المصطلح.

التساؤل الثاني: أجمل الدكتور حفظه الله في بيان الأدلة التي يرتكز إليها هذا الفقه، وهذا على أهميته لا يغني عن بيان الأساس المقاصدي لهذا الفقه، والذي يمكن الوقوف عليه من قول الإمام الشاطبي: "إن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت من أجلها"([15]) مثلاً، والمراد أن عدم وقوع المصالح التي شرع من أجلها الإيجاب، أو عدم اندراء المفاسد التي شرع من أجلها التحريم إنما هو خلف مع مقصد الشارع، وهو الأمر الذي يستدعي هذا الفقه.

التساؤل الثالث: لم يبين لنا الدكتور حفظه الله كيف استنبط الاحتمالات المذكورة في مطلع الورقة من كلام الإمام الشاطبي في هذه المسألة. هذا مع التأكيد أنني لا أختلف معه في فحوى ما قرره فيها، إلا أن المنهج العلمي يقضي علينا جميعاً أن يكون بناءُ الحكم وبناء الاستنباط على دلائل، والدلائلُ هي العلم.

التساؤل الرابع: استدل الدكتور ببعض الجزئيات في تقرير أصل كلي، فهل المقصود بذكره أنه وغيره يفيدان التواتر المعنوي؟ أم يقصد أن هذا الجزئي ينتهض شاهداً لإقامة فقه كلي؟ وأعني بالجزئي هنا: واقعة حرق نخيل بني النضير.

التساؤل الخامس: لربما حَسُن الاقتصار على الضوابط والأمثلة على ما قرره ومثّل به إمامُنا الشاطبي، بحيث يأتي ذكر الآخرين تأييداً ومخالفة أو انتقاداً واستدراكاً.

 

خاتمة:

هذه الورقة تفتح الباب واسعاً أمام تأصيل فقه الواقع عند رائد من رواد المقاصد، وثمرة هذا التأصيل النافع إنما تظهر في حسن التنزيل. الأمر الذي يزيد المسؤولية على المجتهد المعاصر والمفتي المعاصر والداعية المعاصر وقائمة تطول مطلوب منها جميعا مراعاة هذا الفقه دركاً واستدراكاً، وتصويباً وتسديداً عسى أن تعظم المصالح وتقلّ المفاسد في مواقع الوجود المعاصر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

وفي الختام أسأل الكريم المنان ذا الجلال الإكرام أن ينفع بهذه الندوة وما فيها من الأوراق النافعة، وأن يبارك جهد أستاذنا المكرم مقدم هذه الورقة، وأن يتقبل منه هذا الجهد المبارك الذي فتح آفاقا رحبة للحوار والنقاش. وأرجو الله تعالى أن يغفر لي جهلي ما علمت منه وما لم أعلم، وما كان من صواب فمن الله أحمده عليه، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان فاستغفروا لي.

والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

 

 

 

 

([1]( الشاطبي، إبراهيم بن موسى (ت 790ه) - الموافقات 2/ 171، (تحقيق: مشهور سلمان، دار ابن عفان، القاهرة، مصر، ط/1، 1417ه 1997م).

([2]( المصدر السابق، 2/ 175.

([3]( المصدر السابق، 2/ 204.

([4]( المصدر السابق، 2/ 210، 214.

([5]( المصدر السابق، 2/ 264.

([6]( المصدر السابق، 2/ 265، 266، 268.

([7]( المصدر السابق، 2/ 279.

([8]( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر (ت 751ه) - إعلام الموقعين عن رب العالمين، 6/ 139، (تحقيق: مشهور سلمان، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط/1، 1423ه).

([9]( ابن بية، عبد الله – تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، ص: 10-11، (مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، لبنان، ط/1، 2014م).

([10]( الشاطبي، إبراهيم بن موسى (ت 790ه) - الموافقات، 2/ 264.

([11]( المصدر السابق 2/ 45.

([12]( المصدر السابق 2/ 44.

([13]( المصدر السابق 2/ 78.

([14]( المصدر السابق 2/ 46-47.

([15]( المصدر السابق 3/ 120.





التالي
صدور كتاب جديد يكشف عن الإعجاز الاقتصادي في حل البيع وحرمة الربا للدكتور أشرف دوابة
السابق
الهند.. اعتداء على حافلة تقل حجاجا مسلمين والغضب يعم المنصات 

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع