البحث

التفاصيل

الإسهامات الوقفية المعاصرة في القضاء على ظاهرة البطالة (01)

الرابط المختصر :

الإسهامات الوقفية المعاصرة في القضاء على ظاهرة البطالة (الجزء الأول)

بقلم: أ. د. محمد دمان ذبيح

عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 

* المقدمة:

تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم، باختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فلم تعد البطالة مشكلة العالم الثالث فحسب، بل أصبحت واحدة من أخطر مشاكل الدول المتقدمة، وما ذلك إلا للآثار السلبية التي تترتب عنها سواء على مستوى الفرد بشكل خاص أو على مستوى المجتمع بشكل عام.

ومن هذا المنطلق كان لزاما البحث عن الآليات والوسائل التي تعمل على القضاء على هذه المشكلة الاقتصادية الخطيرة.

ولعل من أهم هذه الآليات آلية الوقف التي تعتبر من أنجع الوسائل العلاجية لهذه الظاهرة، وذلك من خلال ما تتمتع به من أدوات مباشرة وغير مباشرة لمحاربة هذه المعضلة.  

       لذا سأحاول بإذن الله تعالى في هذه المداخلة المتواضعة أن أبين الدور المعاصر للقطاع الوقفي في علاج البطالة، وذلك من خلال الإجابة عن السؤال التالي:

ماهي الإسهامات الوقفية المعاصرة للقضاء على ظاهرة البطالة؟

 لذلك تم تقسيم هذه المداخلة إلى المحاور التالية:

المحور الأول: تحديد مصطلحات البحث

المحور الثاني: الوسائل الوقفية المعاصرة المباشرة لعلاج البطالة

المحور الثالث: الوسائل الوقفية المعاصرة غير المباشرة لعلاج البطالة

المحور الرابع: صندوق المضاربة الوقفي ودوره في تمويل عملية التشغيل

*****

المحور الأول: تحديد مصطلحات البحث

أولا: مفهوم البطالة

- البطالة في اللغة:

جاء في لسان العرب: بطل الشيء: يبطل بطلا و بطولا و بطلانا ذهب ضياعا و خسرانا فهو باطل و التبطل: فعل البطالة، وهو إتباع اللهو والجهالة، وبطل الأجير- بالفتح- يبطل بطالة وبطالة أي تعطل فهو بطال والبطال الذي لا يجد عملا [1].

     وجاء في القاموس المحيط: بطل بطلا و بطولا و بطلانا، بالضم: ذهب ضياعا و خسرانا و في حديثة بطالة: أي هزل[2].

ومن هنا نقول إن البطالة في اللغة هي البقاء بلا عمل مما يترتب عنه الضياع والخسران

وقد وردت البطالة بالكسر والفتح والضم فكل منها صحيح.

- البطالة في الاقتصاد الإسلامي:

      هناك عدة تعريفات للبطالة من منظور شرعي وعلى رأسها التعريف التالي:

    - هي العجز عن الكسب، و هذا العجز إما أن يكون ذاتيا كصغر السن و الأنوثة، و العته والشيخوخة والمرض، أو غير ذاتي كالاشتغال بتحصيل العلم, كما أنه أذا كان هناك عامل قوي، ولكن لا يستطيع تدبير وسائل معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة، أو غني يملك مالا لا يستطيع تشغيله ،فإنهما يعتبران من العاجزين عن الكسب أي من العاطلين عن العمل, و لا يعتبر التفرغ للعبادة من العجز [3].

     إذن البطالة في الاقتصاد الإسلامي هي كل إنسان لا يستطيع العمل بتاتا، إما لأمر خارج عن إرادته كالعجز، أو المرض المزمن، أو العته، أو الجنون، أو لأمر تحت سيطرته كطلب العلم و شعوره بعدم القدرة على الانسجام بين علمه وعمله، وأنه سيؤثر سلبيا على أحدهما، فلا يستطيع الجمع بينهما و إتقانهما، فهذا يصنف ضمن البطالة من منظور إسلامي.

- البطالة في الاقتصاد الوضعي:

      تعددت البطالة في الاقتصاد الوضعي نذكر منها ما يلي:

 - كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد، لكن دون جدوى [4].


      _ وجاء في تعريف منظمة العمل الدولية: هي لفظ يشمل كل الأشخاص العاطلين عن العمل رغم استعدادهم له وقيامهم بالبحث عنه بأجر أو لحسابهم الخاص، وقد بلغوا من السن ما يؤهلهم للكسب والإنتاج[5].


       وبالتالي فالبطالة في الاقتصاد الوضعي تعني عدم توافر فرص العمل للقادرين عليه والراغبين فيه والباحثين عنه.



ثانيا: مفهوم الوقف

  - الوقف لغة:  

           الوقف هو الحبس، من وقفت الأرض على المساكين وقفا حبستها، والواقف هو خادم البيعة لأنه وقف نفسه على خدمتها[6].


          أي أن الوقف في اللغة هو إعطاء الممتلك لجهة معينة لصرفه في أعمال خيرية متعددة، وهو بذلك يعتبر صدقة جارية، بل هو أفضل أنواع الصدقة.

- الوقف اصطلاحا: 

  يعرف الوقف في الاصطلاح بأنه حبس العين وتسبيل ثمرتها، أو حبس عين للتصدق

بمنفعتها [7].


     أي أن الوقف في الاصطلاح هو إعطاء عين لمن يستوفى منافعها والانتفاع بها، أو على وجه من وجوه الخير و البر على سبيل التقرب إلى الله سبحانه و تعالى.

الوقف في الاقتصاد:

       يعرف الوقف في الاقتصاد بأنه تحويل الأموال على الاستهلاك واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية تنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك جماعيا أو فرديا[8]  .



فالوقف في الاقتصاد يعني تحويل جزء من الدخول والثروات إلى موارد تكافلية تنعكس إيجابا على الفرد والمجتمع معا.

- مشروعية الوقف:


    إذا رجعنا إلى الأصول الشرعية للوقف وجدنا أن الفقهاء قد استندوا في تأصيلهم له إلى أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، و هذه الأدلة و إن كانت لا تدل على موضوع الوقف بصفة مباشرة فإنها تحت أعمال البر و الخير، فالقرآن الكريم لم يذكر الوقف صراحة في آياته، إلا أن هذا النظام يجد أساسه فيما حض عليه الكتاب الحكيم على مدار سوره من وجوب الإنفاق في سبيل الله، و البر بالفقراء و إجراء الصدقة عليهم والمسارعة إلى الخيرات، من ذلك قوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به عليم} [9].


فهذه الآية تدل على فضل البر، ومما لا شك منه أن الوقف باب من أبواب البر.


    وكذلك قوله تعالى: {وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين} [10]


ووجه الدلالة هنا أن الوقف يدخل في معنى كلمة خير الذي يثاب عليه صاحبه في الدنيا والآخرة.

      أما السنة النبوية الشريفة فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم:" إذا مات ابن آدم انقطع عملة من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"[11].


       ففي الحديث ذكر للصدقة الجارية، وهي تعني الوقف بعينه لأنه منفعة دائمة.

- أقسام الوقف:

يقسم الوقف بشكل عام إلى ثلاثة أقسام وهي:

·     الوقف الخيري: فهو الذي يوقف في اول الأمر على جهة خيرية، ولو لمدة معينة يكون بعدها وقفا على شخص معين أو أشخاص معينين، كأن يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة، ثم من بعد ذلك على نفسه وأولاده.

·     الوقف الأهلي أو الذري: فهو الذي يوقف ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين، ولو جعل اخره لجهة خيرية، كأن يقف على نفسه ثم أولاده ، ثم من بعدهم على جهة خيرية [12].


·     الوقف المشترك: وهو الحبس الذي أحبس على الذرية، وعلى جهة من جهات البر في وقت واحد، بمعنى أن الوقف قد جمعها في وقفه .

          ويعد مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى المدينة مهاجرا أول صورة من صور الوقف في الإسلام، ثم المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد أن استقر به المقام.

            وأول وقف خيري هو وقف سبع بساتين بالمدينة كانت لرجل يهودي اسمه مخيريق أوصى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين عزم على القتال مع المسلمين في غزوة أحد[13].

            إذن من خلال هذه النصوص وغيرها لدلالة واضحة على مشروعية الوقف. وذلك لأن في هذا الأخير ضمان لاستمرار عمل الخيرات قد لا يتحقق في غيره، لأنه مورد مالي مستمر ما أحسنت إدارته وحفظت إرادته عن تسلط الناس وبقيت عينه تعطي ثمارها[14].

 - أركان وشروط الوقف:

   أولا: أركانه

·       الواقف: وهو المالك للذات أو للمنفعة إن كان أهلا للتبرع.

·      الموقوف: وهو ما ملك ولو حيوانا أو طعاما أو عينا للسلف [15].

·      الموقوف عليه: وهو من يستحق غلة الموقوف ومنافعه[16].  

·      الصيغة: وهي المنشئة له، والكلام عنها ينحصر فيما تتحقق به هذه الصيغة كما سنرى[17].


  ثانيا: شروطه

   - شروط الواقف:

    - أن يكون حرا: لأن العبد لا يملك، إذ العبد وما ملكت يداه لسيده[18].


      - أن يكون بالغا: لأن البلوغ مظنة كمال العقل، ولخطورة التبرع، وباشتراط البلوغ يعلم أن وقف الصبي غير صحيح سواء كان مميزا أم غير مميز[19].


    - أن يكون عاقلا: فلا يصح وقف المجنون أو المعتوه، ولا من اختل عقله لسبب من الأسباب ككبر السن أو مرض أو مصيبة فأجابته، فلا يصح وقفه[20]


أن يكون رشيدا: غير محجور عليه بسفه أو غفلة، ولو بالولي كسائر التصرفات المالية[21].


  شروط الموقوف:

      يشترط في الموقوف شروط أهمها:

 1/ كونه مالا متقوما: وتعني المالية و التقوم للشيء، أن يكون من المباحات في الانتفاع، ـومما يبذل فيه الناس الأثمان للحصول عليه[22]


2/ أن يكون الموقوف معلوما: إما بتعيين قدره كموقف دونم أرض {ألف متر مربع} أو بتعيين نسبته معين كنصف أرضه في الجهة الفلانية، فلا يصح وقف الجهول، لأن الجهالة تفضي إلى النزاع[23].



3/ أن يكون الوقف مملوكا للواقف: وهذا الشرط يعني ثبوت الملك عند الوقف لا قبله ولا بعده، أي أن يكون ملكا تاما للواقف[24].


    - شروط الموقوف عليه:

        لا يصح إلا إذا توافرت في الموقوف عليه شروط أهمها:

أ/ أن لا يكون الموقوف عليه معصية: لأن الأصل في الوقف أنه عبادة و طاعة لله تعالى لا يتقرب إليه بالمعصية.

ب/ أن يكون الموقوف عليه أهلا للتملك: الموقوف عليه قد يكون غير معين كالوقف على الفقراء والعلماء و المساجد و غير ذلك مما لا ينقطع، و قد يكون وقفا على المعين، و قد اتفق الفقهاء على أن الموقوف عليه لا يصح الوقف عليه إلا إذا كان أهلا للتملك[25].


-  شروط الصيغة:

   1- التنجيز: أي دالة على إنشاء الوقف وترتب أثر عليه في الحال، فإذا قال شخص وقفت عمارتي هذه على مسجد بلدتي صح وقفا، وترتب عليه حكمه في الحال[26].


2- التأييد: فلا يحص الوقف عند الجمهور غير المالكية بما يدل على التأقيت بمدة، لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يجز إلى مدة معينة، وإنما لابد من اشتماله على معنى التأييد[27].


3- الإلزام: لا يصح عند الجمهور غير المالكية تعليق الوقف بشرط الخيار، أو بخيار الشرط معلوما كان أو مجهولا، بأن يقف شيئا و يشترط لنفسه أو لغيره الرجوع فيه متى شاء، ويبطل الوقف كالهبة أو العتق، لكن استثنى الحنيفة وقف المسجد، فلو اتخذ مسجدا على أنه بالخيار جاز و الشرط باطل[28] .


4- عدم الاقتران بشرط باطل: يشترط ألا تقترن الصيغة بشرط ينافي حكم الواقف، كما لو وقف أرضه على أن له أن يبيعها و أن يهبها، فإن فعل ذلك كان الوقف باطلا، أما إذا شرط لنفسه بيعها, و يستبدل بثمنها أرضا أخرى ،و تكون وقفا مكانها صح الوقف و الشرط [29].


  المحور الثاني: الوسائل الوقفية المعاصرة المباشرة لعلاج البطالة                

      إن الهدف الاقتصادي المباشر لاستثمار أموال الوقف، هو توليد دخل نقدي مرتفع بقدر الإمكان يسمح للأوقاف بتقديم خداماتها للمجتمع في أفضل صورة ممكنة, قصد تحقيق الغرض من عملية الوقف[30] .


   و لعل من أهم أغراض الوقف تقديم إعانات مباشرة للعاطلين عن العمل , كعملية سابقة لإدماجهم في سوق العمل, فالفقه الإسلامي  وهو يتحدث عن مصارف الوقف لم يحدد مصرفا معينا له, و ترك للواقف حرية تحديد هذا المصرف طالما أنه لم يكن معصية, و بالتالي يمكن للواقف أن يشترط في وقفه الصرف على العاطلين من أبناء بلده وفقا للضوابط التي يحددها لذلك, و هذا يحقق لنا عدة مزايا منها واقعية المصرف لأن الواقف أدرى بأهل بلده و أعرف بحاجة كل منه , و بناء عليه يصرف عائد الوقف لهؤلاء قي ظل رقابة اجتماعية,على اعتبار أن الواقف أعرف بحاجتهم.

     والوقف يقوم بهذا الدور من خلال عائد متجدد ناتج عن استثمار أموال الوقف، ومن ثم فهناك فائدة عظيمة جدا ألا وهي وجود مصدر حقيقي لتمويل إعانات البطالة يضمن دوام هذه الإعانات لكل عاطل.

        مع عدم تحميل الإسهام الاجتماعي لأية أعباء، لأن عائد الوقف يصرف منه على الأعيان الموقوفة، وعلى المصرف المحدد له.

        و من ثم فلو تم تدريب هؤلاء المتعطلين على حرفة أو مهنة معينة، فإنهم يحتاجون إلى الإنفاق عليهم خلال هذه المرحلة، و بالتالي فيمكن للوقف أن يمول هذا الإنفاق باعتبار ذلك من أغراضه الاجتماعية، و ذلك بدلا من تقاعس الدولة عن هذا التدريب، لعدم وجود مصدر يمكن الإنفاق منه على هذه العملية، و هؤلاء المتدربين[31] .


خاصة وأن مراكز التدريب المهني و الفني و الإداري تعمل على تأهيل الكثير ممن يرغب في العمل لدخول سوق العمل، إذ يزود المتعلم بمناهج و أفكار تساعده للدخول في العملية الإنتاجية، كما يمكن أن يستفيد من أموال الأوقاف على شكل قروض حسنة يستثمرها، الأمر الذي يلزمه استغلاله استغلالا أمثل يمكنه من سداد ما عليه من الديون، هذا إلى جانب ما ينتجه من ربح يمكنه من المواصلة في الاستثمار، و يضمن له وجوده في دائرة السوق[32] .


      كما أن الوقف في حد ذاته يوفر فرص عمل من خلال حاجته إلى من يقوم عليه ويرعاه ويتولى استثماره وصرفه في مصارفه[33] .


      وبالتالي فإن للوقف دورا مباشرا في إيجاد فرص عمل للبطالين، مع توفير حد الكفاية لهم عن طريق الإعانات السابقة، مما يؤدي إلى الشعور بالتوازن النفسي والجسمي لدى هذه الشريحة الهامة من المجتمع.

...ويتبع...

ـــــــــــــــــــــــ

* البروفيسور محمد دمان ذبيح: عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة أم البواقي/الجزائر.

* ملحوظة: جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.



[1] - ابن منظور، لسان العرب، بيروت لبنان، د ط، د ت، ج1، ص 227  

2- الفيروز ابادي، القاموس المحيط، بيروت لبنان، د ط، 1983 ج3 ص335

[3]  - قطقجي سامر مظهر، مشكلة البطالة وعلاجها في الاسلام، بيروت لبنان،مؤسسة الرسالة ،ط1 ،2005 ،ص17.

[4]- المرسي كمال الدين عبد الغاني، الحل الاسلامي لمشكلة البطالة، الإسكندرية مصر دار الوفاء ،ط1 ،2004 ،ص11.

 - قنطقجي سامر مظهر ،مرجع سابق ، ص  17.[5]

[6]  - ابن منظور ،مرجع سابق ،ج 3 ، ص: 969

 2 - أبو زهرة محمد ، محاضرات في الوقف ،القاهرة ، مصر ، ط 2، 1971 م ، ص.44

3- قحف منذر ، الوقف لإسلامي ، : تطوره إدارته ، تنميته ، القاهرة مصر ، دار الفكر ،ط2000 ، ص: 66

[9] -  الآية 92 سورة آل عمران

2 - الآية 115سورة آل عمران

3- رواه مسلم ،  كتاب الوصية ، باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته ،برقم 1631، ورواه النسائي  ، كتاب الوصايا ،باب فضل الصدقة عن الميت ،برقم 3681 .

[12]- لزحيلي وهبة ، الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي ،دمشق سوريا ، دار الفكر ط1 ، 1987 ، ص: 161

[13] - نصيرة مختار ، الابعاد المقاصدية للوقف الإسلامي ، مجلة مخبر الدراسات الشرعية ،يصدرها مخبر الدراسات الشرعية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ،قسنطينة ، الجزائر ، العدد الرابع 2005 م ، ج2 ، ص: 490 .

[14]  - بابلي محمود محمد ، الكسب والانفاق ، بيروت لبنان ، المكتب الإسلامي ، ط1 ، 1988م ،ص: 128 .

[15] - الدردير أحمد بن محمد ، أقرب المسالك  لمذهب الإمام مالك ، الجزائر ، مكتبة رحاب ، دط ،دت ،ص: 165.

[16]  - شعبان زكي الدين ، الغندور أحمد ، أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية ، مكتبة الفلاح ، دط، 1984 م ، ص: 478 .

[17]  -المرجع السابق ،ص:479.

[18] - أبو زهرة محمد ، مرجع سابق ، ص: 127 .

[19] - عشوب عبد الجليل عبد الرحمان ، كتاب الوقف ، القاهرة ، مصر ، دار الآفاق العربية ، ط1 ، 200م ص: 15

[20] - شعبان زكي الدين ، الغندور احمد ، مرجع سابق ، ص: 484 .

1 - الزحيلي وهبة ، مرجع سابق ، ج10 ، ص : 7625 .

 2- سراج محمد احمد ، احكام الوقف في الفقه والقانون ، القاهرة ،مصر ، سعد سمك للطباعة ، دط، 1955م،ص:48

3- الزحيلي وهبة ، مرجع سابق ، ج 10 ، ص : 7635 .

[24] -حسين أحمد فراج ، إمام محمد كمال الدين ، نظام الإرث في التشريع الإسلامي والوصايا والاوقاف وفي الفقه الإسلامي ، بيروت لبنان ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ،دط ،2001م ، ص: 214

1- الزحيلي وهبة ، مرجع سابق ، ص : 190

[26] - حسين أحمد فراج، أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية ، الإسكندرية ، مصر ، دار الجامعة للنشر ، دط ، 2003م ، ص : 249 .

3- الزحيلي وهبة ، مرجع سابق ،ج10 ص :7657 .

[28] -  الزحيلي وهبة ، مرجع سابق ،ج10 ،  ص : 7660

5- يكن زهدي ، الوقف في الشريعة والقانون ، بيروت ، لبنان ، دار النهضة العربية ، دط ، دت ص37.

[30] - عبد الراضي إبراهيم محمود ،حلول إسلامية فعالة  لمشكلة البطالة ،مصر المكتب الجامعي الحديث،د ط 2005  ص185.

[31] - مغازي محمد عبد الله ، البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها ،الإسكندرية مصر،دار الجامعة ،د ط ، 2005 ص: 90

2-زايدي حنيفة ،  الدور الاقتصادي لمؤسستي الزكاة والوقف ،رسالة ماجيستر غير منشورة جامعة الأمير عبد القادر،2003-2004، ص: 283.

3- مغازي محمد عبد الله ، مرجع سابق ، ص: 91.



: الأوسمة


المرفقات

التالي
اختتام مؤتمر اللغة العربية في أفريقيا بتوصيات استراتيجية لتعزيز حضورها في القارة

مواضيع مرتبطة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع