مادة (7)
1. عضوية “الاتحاد” مفتوحة للعلماء من خريجي المؤسسات العلمية ذات العلاقة بمجال الشريعة الاسلامية من الجامعات والمعاهد المختلفة في العالم الإسلامي، وغيرهم من المعنيين بعلوم الشريعة والثقافة الإسلامية ممن لهم فيها إنتاج معتبر أو نشاط ملموس.
2. يجب أن توافق لجنة العضوية على طلب الراغب في الانضمام إلى “الاتحاد” قبل أن يعرض على مجلس الأمناء للنظر في قبول عضويته.
3. تقبل عضوية جمعيات العلماء ومؤسساتهم وفق القوانين المعمول بها كشخصية اعتبارية تمثل بعضوين على الأكثر في الجمعية العمومية.
مادة (8)
1. يعتبر كل من شارك في الاجتماع التأسيسي للاتحاد عضوا مؤسساً.
2. يكون قبول الأعضاء بعد تأسيس “الاتحاد” باقتراح من لجنة العضوية في "الاتحاد" وبموافقة مجلس الأمناء.
مادة (9)
يشترط على الراغب في العضوية من الأفراد أو المؤسسات، الموافقة على رسالة “الاتحاد” وأهدافه، بالإضافة الى وجوب توفر الشروط التالية:
1. ان يكون مشهوداً له بالعلم الشرعي أو الانتاج الفكري أو النشاط الدعوي
2. أن يكون معروفاً بحسن السيرة.
3. أن يزكى من قبل فرع “الاتحاد” في حال وجود الفرع وإقامة مقدم الطلب في البلد نفسه، وفي حال عدم وجود الفرع يزكى من اثنين من أعضاء الاتحاد.
4. للأقليات المسلمة غير العربية يكتفى بتزكية الجمعيات الاسلامية المعتبرة لدى “الاتحاد” المتواجدة في البلد الذي يقيم فيه المتقدّم بالطلب.
مادة (10)
العضوية في “الاتحاد” دائمة، ولا يجوز إسقاطها إلا بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح من لجنة العضوية أو الأمانة العامة.
مادة (11)
يلتزم الأعضاء بالحفاظ على سلامة الوثائق والمستندات والمعلومات التي قد توضع تحت مسؤوليتهم بحكم ممارستهم لأعمالهم بالاتحاد، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بسياسات أو قرارات في مرحلة التحضير والإعداد.
مادة (12)
يجب على الأعضاء الإفصاح لمجلس الأمناء عن أي تضارب بين مصلحتهم الخاصة ومصلحة “الاتحاد”، وأن يتخذوا الإجراءات الكفيلة بإزالة هذا التضارب والحيلولة دون وقوع أي ضرر بمصالح “الاتحاد”.
مادة (13)
يجب على الأعضاء الحرص على حماية سمعة “الاتحاد”، وعدم قيامهم بأي من الأفعال التي قد تؤثر سلبا على تلك السمعة أو تقلل من ثقة الغير في “الاتحاد”.
مادة (14)
تنتهي العضوية في الحالات الآتية:
1. الوفاة
2. الاستقالة أو الانسحاب من "الاتحاد"، ويجب على العضو في هذه الحالة إخطار الأمانة العامة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
3. الاستبعاد أو العزل من عضوية "الاتحاد".
مادة (15)
يجب إخطار العضو بانتهاء عضويته خلال خمس عشرة يوماً من تاريخ صدور القرار، ويرفق بالإخطار صورة من قرار مجلس الأمناء المشار إليه، ويجوز للعضو أن يلتمس إعادة النظر في قرار اسقاط العضوية امام مجلس الأمناء. وعلى هذا الأخير البت في الالتماس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.