الرابط المختصر :
زكاة (صدقة) الفطر
د. زغلول النجار
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر، قادر، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، وذلك لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما والذي قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (صلاة عيد الفطر). فقد خطب رسول الله ﷺ قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال: "أدوا صاعا من قمح، أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد، صغير أو كبير".
ويلحق بهذه الأنواع من الطعام كل ما يتقوت به الناس في بلادهم كالأرز والذرة والدخن ونحوها. والصاع يقدر بأربعة أمداد، والمد يقدر برطلين، ويرى بعض الفقهاء إمكانية إخراج قيمة ذلك مالا. ووقت أداء زكاة الفطر من طلوع فجر يوم عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، ويصح أداؤها قبل ذلك، ومن المستحب أداؤها قبل الخروج إلى المصلى لقول رسول الله ﷺ: "إغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"، ولقوله كذلك: "زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
وأداء زكاة الفطر هو صورة من صور شكر النعمة التي يمن الله تعالى بها على العبد الذي أكمل صيام رمضان.
وزكاة الفطر ليس لها إلا مصرف واحد يتحدد بفقراء المسلمين، ويجب على المسلم إخراخها عن نفسه وأهل بيته من الأولاد والزوجة والخدم إذا زاد ما يملك عن قوته وقوتهم في يومه وليلته.
وزكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وانت فيه، ولو كان بعيدا عن بلدك، إلا إذا لم يتواجد فيه مسلمون، وفي هذه الحالة يجوز للمسلم أن يوكل من ينوب عنه في إخراج زكاة الفطر في بلده عند وقتها. ويجوز دفع زكاة الفطر لشخص واحد كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.
وحكم زكاة الفطر الوجوب بشرط الإسلام والحرية، وملك النصاب الزائد عن حاجته الأصلية، وإن مات مالك النصاب قبل وجوبها فعلى وليه إخراجها.
زغلول النجار الاعجاز العلمي