البحث

التفاصيل

حكم الهبة بشرط الانتفاع (فتوى حول ميراث)

الرابط المختصر :

حكم  الهبة بشرط الانتفاع (فتوى حول ميراث)

بقلم: د. فضل مراد

 

سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبعد.. أرجو التكرم بإفادتي عن رجل له بنات وورثة آخرون، يريد أن يهب منزله إلى بناته خاصة، وأن يشترط لنفسه حق الانتفاع به إلى حين وفاته؟

 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الكريم وبعد ، فالجواب على هذا التساؤل بما يلي:

لا بد من التنبه إلى العدل بين الأبناء في العطية إن كان له أبناء غير هذه البنات، لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه".. وفي رواية لمسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم

فإن لم يكن له أبناء غير هذه البنات وله ورثه آخرون

فيجوز له أن يهب لهن منزله لأن الهبة للوارث حال الحياة والصحة جائز 

وأما اشتراطه لنفسه حق الانتفاع إلى حين وفاته فأرى صحة الشرط ولا دليل لمن منع

لأن الرقبة أصحبت مملوكة للبنات وقبضها بقبض الوثيقة وتسجيله باسمهن.

ومن ذهب إلى عدم صحة الشرط في الهبة قاسها على البيع "المغني لابن قدامة " (5/384)

وهو قياس مع الفارق لأن البيع معاوضة والهبة تبرع ويتوسع في التبرعات ما لا يتوسع في البياعات

وصحة الهبة مع الشرط قول عند الحنفية ذكره ابن عابدين في "حاشيته" (5/710) ونقله المرداوي "الإنصاف" (20/391) عن أحمد وهو قول ابن تيمية كما نقله عنه المرداوي "الإنصاف" (17/44) وتلميذه ابن القيم "إغاثة اللهفان" (2 / 16-17)

وهو ما نختاره

وعليه فالشرط صحيح لكن عليه أن يقبضهن المنزل خروجا من الخلاف الفقهي في ذلك

أما إن لم يقبضن المنزل ولا الوثيقة ولا ما يعد قبضا في العرف فهذه لها معنى الوصية لأنها هبة لفظا وصية معنى ولا وصية لوارث.

ولتصحيح ذلك عليه أن يقبضهن الهبة لتصح هبة في الحياة ومن ثم ينتفع به حسب الشرط.

هذا كله خروجا من الخلاف وإلا فما المانع لو قال وهبت لكن المنزل فقبلن الهبة في حياته وصحته فما دليل أنه لا يتم ملك الهبة إلا بالقبض. ولهذا ذهب مالك إلى الصحة بمجرد العقد والقبض شرط تمام لا صحة بل ذهب أحمد إلى الصحة بدون قبض

كما قال ابن رشد في البداية.

وعلى هذا فالهبة صحيحة والشرط صحيح والله تعالى أعلم.


: الأوسمة



التالي
تحولات الثقافات المحلية نحو التعريب.. الاسم العالمي الأكثر شهرة "محمد"
السابق
مقام التعليم

مواضيع مرتبطة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع