فوائد في احكام الاضحية
بقلم: د. فضل مراد - أمين لجنة الفتوى بالاتحاد
شعيرة من شعائر الله (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) ولا تكليف الا بما يستطيع المكلف (لا يكلف الله نفسا الا وسعها).
ستة أشهر للضأن، سنة للمعز، وسنتان للبقر وخمس للإبل، (هذا ما دلت عليه النصوص)
ما فيها عيب بيّن كعرج أو عور أو عجفاء أو المريضة البيّن مرضها (هذه الاربعة ما ثبت بالنص وحصل التوسع بالقياس المساوي أو الاولوي).
بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق وتذبح نهارا أو ليلا للإطلاق في النصوص.
جائز ولو صغيرا قادرا على الذبح أو حائضا لعموم الأدلة.
واجبة لظاهر النصوص.
تعارض الأدلة ظاهر، والأصل البراءة إلى ثبوت الصارف فيجوز الحلق والتقصير وغير ذلك والاولى الترك واعلال الدارقطني لحديث ام سلمة في النهي عن القص ونحوه بأنه موقوف ان صح حديثيا فلا يؤثر دراية لأن نقل سعيد ابن المسيب الامتناع عن فعل الصحابة يُعد موقوفا لا مجال للقياس فيه.
- هل تجزيء الشاة عن اهل بيت؟
نعم لثبوت ذلك في النصوص، أما الاشتراك في البقر والإبل فتجزيء عن سبعة أبيات وهو ثابت في النصوص.
السنة الاكل منها والاهداء والتصدق لعموم (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) والقانع المسكين السائل والمعتر هو المتعرض بدون سؤال.. ولحديث: (كلوا وأطعموا وادخروا) متفق عليه.
والاطعام يشمل الهدية والصدقة وفي مثل حال المسلمين اليوم يقال ما قال عليه الصلاة والسلام لا تدخروا لحوم الاضاحي فوق ثلاث.. قالها حتى يتصدق الناس على النازحين الذين قدموا الى المدينة.. كما في البخاري ومسلم.
والعلة موجودة اليوم في اليمن وسوريا والعراق وفلسطين وغيرها فلا تدخر لحوم الاضاحي بل يتعاون الناس فيما بينهم احياء لهذه السنة العظيمة في المواساة.