البحث

التفاصيل

المقاصد الشرعية من تداول الأموال

الرابط المختصر :

بسم الله الرحمن الرحيم

المقاصد الشرعية من تداول الأموال

بقـلم: د. أحمد الإدريسي - عضو الاتحاد

(الجزء الثاني)

 

يجب إبعاد الأموال عن الضرر والتعرّض للخصومات، ولذلك شرع الإسلام الكتابة والإشهاد والرهن في المداينة، فجاءت الآية في سورة البقرة مفصلة وبينة لأحكام الدَّين.

المبحث الثالث: وضوح الأموال؛

أولا: وسائل وضوح الأموال،

لقد حث الإسلام على توثيق العقود، والمعاملات المالية؛ بالكتابة، والإشهاد، والرَّهن، ونحوها، والأمر بالكتابة والشهود أصله قديم وجد مع وجود الإنسان على الأرض، ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آدم عليه السلام، لمَّا أتاه مَلَكُ الموتِ، وحان أجلُه، قال: (...فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فقال له آدَمُ: قَدْ عَجَّلْتَ؛ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ؟! قال: بَلَى، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لاِبْنِكِ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ؛ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ؛ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، قال: فَمِنْ يَوْمِئِذٍ؛ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ)[1]، ثم أقرَّه ديننا الحنيف، وجعله أصلا من أصوله. ونظرا لأهمية الوضوح في المعاملات المالية، فقد أمر الإسلام بالتَّوثيق، ويكون بالكتابة، أو الرهن، أو الإشهاد.

ثانيا: الوضوح أهم صفة موجبة للعدل.

ومع وضوح الأموال فقد اتصف المال بأعظم صفة، وهي "العدل"، لأن الوضوح يعتبر من أهم الصفات الموجبة للعدل. ومثال لذلك أنّ الشرع الحكيم فرّق بين الربا والبيع، ف"أحل الله البيع وحرّم الربا". يقول محمد الطاهر بن عاشور في هذا الصدد: الوَجْهُ عِنْدِي في التَّفْرِقَةِ بَيْنَ البَيْعِ والرِّبا أنَّ مَرْجِعَها إلى التَّعْلِيلِ بِالمَظِنَّةِ مُراعاةٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ حالَيِ المُقْتَرِضِ والمُشْتَرِي، فَقَدْ كانَ الِاقْتِراضُ لِدَفْعِ حاجَةِ المُقْتَرِضِ لِلْإنْفاقِ عَلى نَفْسِهِ وأهْلِهِ لِأنَّهم كانُوا يَعُدُّونَ التَّدايُنَ هَمًّا وكَرْبًا، وقَدِ اسْتَعاذَ مِنهُ النّبِي ﷺ وحالُ التّاجِرِ حالُ التَّفَضُّلِ، وكَذَلِكَ اخْتِلافُ حالَيِ المُسْلِفِ والبائِعِ، فَحالُ باذِلِ مالِهِ لِلْمُحْتاجِينَ لِيَنْتَفِعَ بِما يَدْفَعُونَهُ مِنَ الرِّبا فَيَزِيدَهم ضِيقًا؛ لِأنَّ المُسْتَسْلِفَ مَظِنَّةُ الحاجَةِ، ألا تَراهُ لَيْسَ بِيَدِهِ مالٌ، وحالُ بائِعِ السِّلْعَةِ تِجارَةً حالُ مَن تَجَشَّمَ مَشَقَّةً لِجَلْبِ ما يَحْتاجُهُ المُتَفَضِّلُونَ وإعْدادِهِ لَهم عِنْدَ دُعاءِ حاجَتِهِمْ إلَيْهِ مَعَ بَذْلِهِمْ لَهُ ما بِيَدِهِمْ مِنَ المالِ، فالتِّجارَةُ مُعامَلَةٌ بَيْنَ غَنِيَّيْنِ، ألا تَرى أنَّ كِلَيْهِما باذِلٌ لِما لا يَحْتاجُ إلَيْهِ وآخِذٌ ما يَحْتاجُ إلَيْهِ، فالمُتَسَلِّفُ مَظِنَّةُ الفَقْرِ، والمُشْتَرِي مَظِنَّةُ الغِنى، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الرِّبا لِأنَّهُ اسْتِغْلالٌ لِحاجَةِ الفَقِيرِ وأحَلَّ البَيْعَ لِأنَّهُ إعانَةٌ لِطالِبِ الحاجاتِ، فَتَبَيَّنَ أنَّ الإقْراضَ مِن نَوْعِ المُواساةِ والمَعْرُوفِ، وأنَّها مُؤَكَّدَةُ التَّعَيُّنِ عَلى المُواسِي وُجُوبًا أوْ نَدْبًا، وأيًّا ما كانَ فَلا يَحِلُّ لِلْمُقْرِضِ أنْ يَأْخُذَ أجْرًا عَلى عَمَلِ المَعْرُوفِ، فَأمّا الَّذِي يَسْتَقْرِضُ مالًا لِيَتَّجِرَ بِهِ أوْ لِيُوَسِّعَ تِجارَتَهُ فَلَيْسَ مَظِنَّةَ الحاجَةِ، فَلَمْ يَكُنْ مِن أهْلِ اسْتِحْقاقِ مُواساةِ المُسْلِمِينَ، فَلِذَلِكَ لا يَجِبُ عَلى الغَنِيِّ إقْراضُهُ بِحالٍ، فَإذا أقْرَضَهُ فَقَدْ تَطَوَّعَ بِمَعْرُوفٍ، وكَفى بِهَذا تَفْرِقَةً بَيْنَ الحالَيْنِ"[2].

فمتى بُـنيَـت المعاملات على الوضوح وعلى العدل تحسنت طرق أدائها، وتم التبادل العادل بين المتعاملين، وحصلت الثقة بينهم؛ لأن؛ "العدالة في التصرفات المالية مصلحة لحصول الضبط بها وعدم الانضباط مع الفسقة ومن لا يوثق بهم، وبهذا تتسع دائرة الأسباب والتجارات والصناعات والحرف النافعة، ويحصل التعاون بين المتعاملين، وتقل الخصومات والمشاجرات، وتحسم المنازعات كلها أو معظمها"[3].

المبحث الرابع: رواج الأموال؛

ويقصد به دوران المال بين أيدي أكبر عدد ممكن من الناس بوجه حق، وذلك بالتجارة وغيرها. ويقصد به أيضا؛ تحريك الأموال وعدم اكتنازها، حتى لا تتداوله فئة قليلة من الناس، قال تعالى: "كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ" (الحشر:7). ويتحقق ذلك بإنتاج الثروة، فالمقصد العام من التشريع المالي بما في ذلك المالية الإسلامية هو إثراء الأمة، أفرادا ومؤسسات ودولا، لأجل القيام بدور الاستخلاف على منهج رباني، ومنهاج نبوي رشيد. فمسألة كنز الأموال ليست مسألة شخصية وإنما هي مسألة تشريعية، والدولة مُـطالبة بمنعه ووضع القوانين المناسبة وتنفيذها؛ تحقيقاً لمقصد رواج المال وتداوله.

أ- تفعيل مقصد رواج المال: من أجل تفعيل مقصد الرواج وتيسيره:

1- تشريع عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو تبرّع. ومنه شُرعت بعض العقود، مع كونها مشتملةً على بعض الغرر، كبيع السلم، والقرض، والمغارسة، والاستصناع؛ تيسيرا على العباد ورفعا للحرج، حيث قصد العلماء تسهيل المعاملات وترجيح جانب المصلحة فيها على ما يمكن أن يعترضها من مفسدة محتملة، مع التسامح بشيء من الغرر في بعض العقود.

2- جعل الشرع الحكيم الأصلَ في العقود المالية اللزوم، وليس التخيير إلا بشرطه. لأمر الله عز وجل في قوله: "أوفوا بالعقود"، وهو نص لقاعدة كلية.

3- إيجاب النفقات: كالنفقة على الزوجات، وتشجيع التبرعات والصدقات، وإباحة نفقات التحسين والترفه، وذلك كلّه يساهم في دعم الطبقة الوسطى والدنيا.

4- تحريم الاحتكار ومنع كنز المال، قال تعالى: " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"(التوبة:34).

5- تيسير التعامل بالنقدين (الذهب والفضة) كبديل عن المقايضة، وذلك ليحصل الرواج بهما، لذلك يرى بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الرجال للذهب والفضة لحكمة بالغة وهي؛ عدم تعطيل رواج النقدين بكثرة الاقتناء المفضي إلى قلتهما.

ب- وسائل ترسيخ مقصد رواج المال:

1- من الناحية الأخلاقية:

* التربية على الإيثار والقناعة

* إشاعة معاني التضامن والتكافل والأخوة

* القضاء على ظاهرة الجشع.

2- من الناحية الميدانية:

* تكثير العقود وتطويرها وتنويعها، وحُسن تسويقها،

* تسهيل المعاملات المالية، وتعميمها.

3- من الناحية القانونية:

* التخفيف من الالتزامات الضريبية والإجراءات الجمركية،

* توفير البيئة القانونية اللازمة،

* توسيع مساحتها للتيسير على الناس.

المبحث الخامس: العدل في الأموال؛

مقصد العدل في المعاملات المالية مُـبْثث ومفصل في مؤلفات علمائنا، فقد ورد التعبير عنه في كتب القواعد الفقهية بألفاظ متنوعة، ومردها إلى هذا المقصد، مثل قاعدة؛ "المعاملة مبناها على العدل"، أو "المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة بين الجانبين" أو "الأصل في المعاوضات والمقابلات هو التعادل بين الجانبين". ومن مراعاة العدل في المعاملات المالية؛ أن نراعـيَ دفع الأضرار، وحفظ المصالح العامة، فإن حرية المرء في التصرّف في أمواله مقيّدة بعدم الإضرار بالغير وألا تتعارض مع المصلحة العامة.

فالعدل في المعاملات واجب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض؛ فإن العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري، وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا - أهل الإسلام - فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم: دقه وجله؛ مثل أكل المال بالباطل، وجنسه من الربا والميسر. وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم)[4].

ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصراة وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وما نهى عنه من أنواع المشاركات. ويقول ابن تيمية: "إن الأصل في هذه المعاوضات والمقابلات هو التعادل من الجانبين فإن اشتمل أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم فحرمها االله الذي حرم الظلم على نفسه و جعله محرما على عباده فإن كان أحد المتبايعين إذا ملك الثمن وبقي الآخر تحت الخطر لم يجز)[5].

 إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه بالعدل، كما يقول ابن القيم رحمه الله، وهو الذي قامت به السموات والأرض وكل أمر أخرج من العدل إلى الجور. ومن ذلك تصرف المرء في ماله يكون مرهونا بمراعاة العدل كسباً وتداولا وإنفاقاً، بأن يكون حصولها بوجه مشروع، وبتحريم الظلم في كل المعاملات المالية، والاحتكار وكل أشكال أكل أموال الناس بالباطل.

وقد اتفق العلماء والخبراء على منع وتحريم اقتصاد الريع، لأن فيه ظلم للعباد، وأخذ المال بطرق غير مشروعة. ومن طرق تحقيق العدل في الأموال، نذكر ما يلي:

- تحريم كل أشكال أكل أموال الناس بالباطل.

- تحريم السرقة والغصب، والرشوة والاحتكار.

- التأكيد على تحريم الربا.

 - تشريع العقوبات والزواجر المترتبة على الظلم.

 وفي المقابل، نجد بعض الأنظمة الرأسمالية المادية، تشجع على الوصول إلى الربح، ولو على حساب المستهلكين، فتقوم بعض الشركات العملاقة بإتلاف الأطنان من الحبوب –مثلا- في البحار للحفاظ على الأسعار بمستويات عالية، بينما يموت جوعا الآلاف من البشر، وهذه صورة من صور اختلال العدل حين تنفلت النفوس البشرية عن منظومة القيم التي تنظم الاقتصاد والتبادل التجاري وتداول الأموال.

خــاتمـة:

إن حفظ المال قاعدة كليّة ترجع إلى قسم الضروري، وهي تقوم على نظام نماء المال، وتفعيل طرق دورانه والتي تعتبر مسألة حاجيّة. كما وضع الإسلام قواعد لحماية المال، وتحقيق العدل في التعامل به؛ فشرع الكتابة والرهن والضمان والكفالة، وأباح العقود التي تثمر تحوطاً مناسباً كبيع السلَم، والاستصناع والسلم والاستصناع الموازيين، وخيارات البيع[6]، وبيع العربون، والتأمين التعاوني، والمضاربة بشرط عدم المخاطرة بالمال، وحث على تنمية المال وعدم كنزه.

وقد رأينا أن الشريعة الإسلامية تحث على رواج المال وتداوله في أوسع شريحة ممكنة، وعلى العمل فيه بأمانة وبجدية، وتوزيع المهام بين أفراد المجتمع وفئاته، قال عز وجل: "وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّه"(الزمر:20). وورد في القرآن الكريم، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علماء الأمة الكثير من التوجيهات التي ترسخ هذه السياسة المالية، وتحقق مقاصد رواج الأموال واستثماره وتداوله. ورأينا أيضا أنه كلما  بنيت المعاملات على الوضوح، والثقة والأمان، وعلى العدل في المعاملات المالية تحسنت طرق أدائها، وتم التبادل العادل بين المتعاملين، وحصلت الثقة بينهم؛ لأن؛ العدل في التصرفات المالية مصلحة ضرورية لحصول الضبط بها وعدم الانضباط مع من لا يوثق بهم، وبهذا تتسع دائرة الأسباب والتجارات والصناعات والحرف النافعة، ويحصل التعاون بين المتعاملين، وتُحسم المنازعات، وتقل المشاجرات والخصومات.

فلنـتّق الله في معاملاتنا المالية، وفي أموالنا وأموال الآخرين، كسبا ورواجا وإنفاقا، ولنتذكر دائما أن الله سائل كل إنسان عن ماله؛ فيما كسبه وفيما أنفقه، فعن أبي برزة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ؛ عَن عُمُرِه فيما أفناهُ وعن جسدِهِ فيما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ)[7].

وفي الختام أود التأكيد أنه؛ من أجل ترسيخ المقاصد الشرعية من تداول الأموال، يحتاج علماء الأمة إلى إعمال الفقه الاستثنائي، وإلى التكامل التخصصي لدى الباحثين ولدى المختصين في الإفتاء وفي نوازل المعاملات المالية. كما ينبغي الاجتهاد في تربية أفراد الأمة على القيم، وبالأخص قيم وأخلاق الإسلام في التعامل بالمال.

والحمد لله رب العالمين.

(اقرأ: المقاصد الشرعية من تداول الأموال؛ الجزء الأول)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الدكتور أحمد الإدريسي؛ عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأستاذ وباحث في المالية والاقتصاد الإسلامي.

 

[1] - رواه الإمام الترمذي، في سننه، حديث رقم: 3368. وقال حديث حسن.

[2] - ابن عاشور؛ محمد الطاهر. "تفسير التحرير والتنوير". (الدار التونسية للنشر، طبعة 1984م). ج:3 / ص: 85.

[3] - ذ. زغيبة، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية. (مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث – دبي، ط1. 2001م). الصفحة: 300.

[4] - ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. تحقيق: علي بن محمد العمران. (مجمع الفقه الإسلامي – جدة. ط1: 1429ه). الصفحة: 211.

[5] - ابن تيمية، القواعد النوارنية الفقهية. تحقيق محمد حامد الفقي. (دار المعرفة، بيروت، طبعة 1399ه). ج:1/ص: 172.

[6] - ومنها خيار الشرط وخيار العيب وخيار المجلس.

[7] - رواه الإمام الترمذي في سننه، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص. رقم الحديث: 2417. وقال: حديث حسن صحيح.


: الأوسمة



التالي
وهب حياته لخدمة الإسلام والمسلمين.. وفاة سماحة الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس لاتحاد علماء المسلمين
السابق
الأمين العام يلتقى برئيس لجنة القدس بالاتحاد فرع قطروالوفد المرافق له

مواضيع مرتبطة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع