البحث

التفاصيل

لجنة الأسرة بالاتحاد تشارك في المؤتمر الافتراضي "أحكام النوازل الفقهيّة المتعلّقة بالأسرة"

الرابط المختصر :

لجنة الأسرة بالاتحاد تشارك في المؤتمر الافتراضي "أحكام النوازل الفقهيّة المتعلّقة بالأسرة"

 

أقامت كليّة الفقه وأصوله في الجامعة الإسلاميّة في منيسوتا – الفرع الرئيس- بالتعاون مع منصّة أريدُ العلميّة الدوليّة للناطقين باللغة العربيّة "مؤتمر أحكام النوازل الفقهيّة المتعلّقة بالأسرة" وهو المؤتمر العالمي الأوّل الذي تقيمه، وذلك افتراضيّا عبر برنامج الزووم بتاريخ 25 و26 شعبان 1444ه الموافق ليومي 17 و18 من شهر مارس/آذار 2023م.

وقد مثلت لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في المؤتمر الدكتورة سناء الحداد عضو اللجنة وعضو مجلس الأمناء بالاتحاد، حيث قدمت ورقة بحثية بعنوان: "شبهة اللامساواة في الميراث"، بينت بموجبها أنّ قوانين الأسرة (وأحكام الميراث جزء منها) في كلّ الأنظمة والعصور تكون محكومة عموما بالاعتبارات الدينيّة والأخلاقيّة، وأنّه منذ عقود برزت عدّة مساع لتغيير أحكام الأسرة في البلدان الإسلاميّة، فأصبح الثابت محلّ تشكيك و شبهة وانتقاد: إمّا من قبل من يرفض المرجعيّة الإسلاميّة فيطالب بالتخلّي عنها وبإحلال المرجعيّة الدولية محلّها، أو من قبل من يرتدي جبّة إسلاميّة ثم يدعو إلى تغيير الثابت بدعوى "الاجتهاد" وذلك من باب تطويع أحكام الأسرة وتغييرها لملاءمتها مع الأجندة الأمميّة ومع الاتفاقيات الدوليّة التي تتّهم أحكام الأسرة ونظام الإرث في الإسلام بالتمييز ضدّ المرأة.

ثمّ قدّمت الدكتورة سناء ردّا علميّا على شبهة اللامساواة في الميراث، مبيّنة أنه: لئن تساوى الذكر والأنثى في استحقاق الميراث فإنّهما يختلفان في طريقة التوريث وهذا الاختلاف ينفي مساواة التماثل بينهما، ولكنّه لا يعني انتفاء التوازن و "المساواة العادلة" بين الذّكر والأنثى في الميراث.

 وقدّمت مجموعة من الأمثلة مفصّلة في مسائل فرضيّة تثبت أنّه لا أفضليّة لإرث الذكر على إرث الأنثى رغم تطبيق قاعدة للذكر مثل حظّ الأنثيين، لتنتهي إلى أنّ تميّز كلّ من الذّكر والأنثى بآليّات اختصّ بها في نظام الميراث؛ يضمن لكلّ منهما التفاضل في بعض الحالات والمساواة في حالات أخرى.

كما قدمت د.سناء، خلال مشاركتها في جلسات المؤتمر، عددا من المداخلات حول بعض الأوراق البحثية التي تم تقديمها في المؤتمر؛ حيث عرض أحد الباحثين بحثا عنوانه: "البصمة الوراثيّة وأثرها في نفي حكم اللعان" ذكر فيه أنّه يجوز الاستغناء عن اللعان والاكتفاء بنتيجة البصمة الوراثيّة؛ فتدخلت د.سناء معلقة على تلك المسألة بـ "أنّ البصمة الوراثيّة يمكن اعتمادها لإثبات النسب وليس لنفيه، وأضافت أنّ المجمع الفقهي الإسلاميّ التابع لرابطة العالم الإسلاميّ أصدر فتوى بشأن البصمة الوراثيّة مفادها أنّه لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثيّة في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان".

كما عرض بحث آخر بعنوان: "نازلة إثبات نسب الحمل الناشئ في فترة الخطبة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وبعض التشريعات الوضعيّة"، والذي أثارت فيه الباحثة مسألة نسب ابن الزنى في الفقه الإسلامي واختلاف الفقهاء في إقراره من عدمه مع ذكر قوانين بعض البلدان الإسلاميّة على غرار القانون المصري والمغربي والجزائري والتونسي ملاحظة أنّ المحاكم الجزائريّة ذهبت إلى عدم الاعتراف بشرعيّة الحمل الناتج عن الخطبة واعتباره سفاحا في حين أنّ القضاء التونسي هو النموذج الوحيد في العالم العربي الذي اعترف في وقت مبكّر بنسب الطفل المولود خارج مؤسّسة الزواج، ثم انتهت الباحثة إلى طلب الاجتهاد في الدين في اتّجاه إثبات نسب إبن الخطيبين معتبرة أنّ إثبات نسبه ليس خروجا عن الشريعة الإسلاميّة!

عندها تدخّلت د.سناء مؤكّدة أنّ القانون التونسي لا يعترف بنسب إبن الزنى إذ يفرّق بين "النسب" (الذي تنظّمه المادّة 68 من مجلّة الأحوال الشخصيّة) وبين "البنوّة" غير الشرعيّة التي ينظّمها قانون مستقلّ عن مجلّة الأحوال الشخصيّة (قانون 1998 المتعلّق بإسناد لقب عائلي للأطفال مجهولي النسب) ويتشابه القانون التونسي مع القانون المغربي الذي يميّز هو أيضا بين النسب وبين البنوّة غير الشرعيّة. وأضافت أنّه بالنسبة لنسب ابن الخطيبين، فقد تدخّل القضاء التونسي لمدّة عشر سنوات خلال السبعينات وأقرّ نسب ابن الخطيبين على أساس أنّه (أي القضاء) اعتبر أنّ الخطبة زواجا، ولكن سرعان ما تراجع فقه القضاء التونسي عن هذا التوجّه ونفى نسب ابن الخطيبين لأنّ الخطبة (بحسب العرف والقانون) ليست عقد زواج وإنّما هي وعد بالزواج.

وفي خصوص الدعوة إلى الاجتهاد في الدين في اتّجاه إثبات نسب ابن الخطيبين جاءت مداخلة د. سناء: أنّه إذا كان هناك خلاف بين الفقهاء حول مسألة إسناد نسب ابن الزنى فإنّ هناك إجماع بينهم على تطبيق حدّ الزنى على الزاني والزانية. ولسائل أن يتساءل أي بلد من البلدان التي استعرضت الباحثة قوانينها (المغرب والجزائر وتونس ومصر) يطبّق حدّ الزنى؟ فحدّ الزنى معطّل وغير مطبّق في أغلب البلدان الإسلاميّة وعلى ذلك الأساس تكون المطالبة بإسناد نسب ابن الزنى فيه تشجيع على إشاعة الفاحشة بين الناس وخروج عن الشريعة الإسلاميّة.

وفي ختام المؤتمر قدّمت الدكتورة سناء مجموعة من التوصيات تمّ اعتمادها من قبل الجامعة الإسلاميّة بمنيسوتا تمثّلت أساسا في وجوب إلمام العلماء والدعاة بفلسفة الاتّفاقيّات الدوليّة التي تلقي بظلالها على المجتمعات المسلمة للتشكيك في الثوابت باسم الاجتهاد في الدّين، ووجوب تشبّث العلماء والقيادات الدينيّة بالثوابت وتجنّب تغييرها في إطار الاجتهاد في النوازل وعدم الانزلاق في فخ استدراجهم لإضفاء غطاء شرعي على الاتّفاقيّات الدوليّة وما تخفيه مصطلحاتها من هدم لكثير من الأحكام الشرعيّة.

المصدر: الاتحاد


: الأوسمة



السابق
الاتحاد يعزّي في وفاة الشيخ ملا طيب البحركي أحد كبار علماء أربيل بالعراق

مواضيع مرتبطة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع