البحث

التفاصيل

التَبَنِّي

الرابط المختصر :

التَبَنِّي

التبني: هو اتخاذ الشخص ولد غيره من الذكور ابنا له، وكان الرجل في الجاهلية يتبنى الرجل، فيجعله كالابن المولود له، وخاصة من لا أولاد له من الذكور، ويدعوه الى الناس، ويرث ميراث الأولاد. وغلب في لسان العرب لفظ (ادّعاء) على التبنّي (ادعى فلان فلانا) قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} كان لأولاد الذكور فقط، دون أولاد الإناث.

وفي الإسلام تغير المفهوم، شمل أولاد الذكور ولإناث قبل الفصال، وألغي التبني الجاهلي، ويسمى الرعاية أو الكفالة بعد الفصال، {أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما}[1] ولكن المفهوم ما زال تحت اسم (التبنّي) لشهرته، ولكن يطلق على الابن والبنت.

{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ}[2]

الفصال اي الفطام من الرضاعة عامين. وبالفصال سواء رضع من أمه أم لم يرضع ينقطع من مرحلة الى مرحلة اخرى، وتبدأ الذاكرة. تتشكل الذاكرة عند الطفل بعد بلوغ عامين. ونعني بالذاكرة المعلومات التي يتم تخزينها ثم استرجاعها فيما بعد.

لا يتذكر الإنسان ما حدث معه قبل بلوغ سنتين. فكل احداث التي يتذكرها اطفال الدنيا هي في عمر ما بعد السنتين. فالطفل بعد سنتين يميز الأشياء، ويعرف أمه، وتبقى في ذاكرته. قوله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} هو لزمن يبدأ بعد الوعي بالوالدين. وعلم اليوم يؤيد ذلك.

والتبني له علاقة بالوعي بالوالدين. وهذا الوعي لا يكون الا قبل بلوغ سنتين من عمر الطفل. حينما يعي بالمعلومات يرى الأم والأب ويدخلان في وعيه على انهما ابويه. ويكون لهما حكم الوالدين من النكاح والورثة والعورة، ولو لم يلداه. ولا فرق بينهما وبين والديه، لأنهما الوحيدان التين دخلا في وعيه كأبوين. ويدخل تحت حكم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ويدخل تحت حكم {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ..}[3] وتحت {يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}

والآية قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}[4]  تبين لنا ان نكاح زوجات الأبناء من الصلب حرام ونكاح زوجات الأبناء من غير الصلب حلال. {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا}[5]

وقوله تعالى: {مِنْ أَصْلَابِكُمْ} يدل على ان هناك اولاد ليسوا من الصلب. اي أولاد بالتبني. والا لكان حشوا زائدا. والمصحف يخل من الحشو.

المصحف ذكر اثنين من التبني. حالة موسى {عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ}[6]  وحالة يوسف {عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا}[7] ، وكتب الحديث ذكرت حالة زيد بن حارثة، وحالت زياد بن ابية، وحالة المقداد بن الأسود.

حالة زيد وحالة يوسف من حالات التبني الباطل، لأنهما كانا واعين بالأبوين في حالة التبني. كانا يعرفان الوالد والوالدة، ودخلا في ذهنهما. ولقوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} ان يوسف كان يعرف والده،

ومن حيث ان لكل أحد والد واحد ووالدة واحدة يربط قلبه بهما، يكون ربطه بالأب الثاني وإن أحسن اليه ربطا آخر. لا يرتبط به ربط والولد بالوالد. يبقى قول امرأة العزيز {عسى ان ينفعنا او نتخذه ولداً} تبنياً باطلاً

وزيد بن حارث يؤسر في غزوة من الغزوات، ثم يباع في عكاظ، فيشتريه حكيم بن حزام لسيدة خديجة رضي الله عنها. وكان زيد في سن ناضجة، يعي معها اهله وقومه، بدليل قوله لأناس من كلب رأوه في الحج: أبلغوا أهلي عني هذه الأبيات فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي:

أحن الى أهلي وان كنت نائيا

فإني قعيد البيت عند المشاعر

فكفوا عن الوجد الذي قد شجاكم

ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر

فإني بحمد الله في خير أسرة

كرام معدّ كابرا بعد كابر

ونراه في سن يستطيع معها ان يتذكر والده وعمه بدليل سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وجوابه عليه: (.. فدعاه فقال له أتعرف هؤلاء؟ قال نعم، هذا أبي وهذا عمي..) وكان قد جاوز حد الفصال، في حد ان يخدم الآخرين ويميز بين الأشياء، بدليل قول رسول الله (.. اخترني أو اخترهما) فاختار زيد الرسول على أبيه وعمه، وأشهد الرسول من حضر في الحجر (أن زيدا ابنه يورثه ويورث منه). ولهذا كله نزل الحكم ببطلان التبني الجاهلي. لأن التبني الجاهلي كما يفهم من اسمه كان يصنع لأولاد الذكور دون الإناث. اتخاذ ولد ذكر ابناً. غالبا كان لجعله وارثا لهم إذا لم يكن لهم أولاد ذكور. {ما كان محمدٌ أبَا أحدٍ مِنْ رجالِكم}[8]  
هذا لا يعنى بطلان رعاية الأطفال اليتامى والمفقودين والعناية بهم وتربيتم وجعلهم مثل الأولاد، التي هي من القيم الإنسانية. لأن القيم الإنسانية تراكمت والإسلام جاء ليتممها. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم {إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق}[9] فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما}[10] {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[11]  جاء الوحي بإبطال أبوة الرسول لزيد. وأبوة يوسف ابطلت في الأرض الواقع.

{وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ * وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ}[12]  نحن امام شاب بلغ رشده ويدري ان المرأة ليست أمه، لا يردّه عن هذه المرأة التي تراوده عن نفسه الا احسان زوجها اليه، وثم برهان ربه ونرى في قوله تعالى {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} فعل "وما جعل" والتعليق الإلهي عليه بقوله: {ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ} ونفهم ان الله يحتكم الى قلوبنا ذاتها، لنقتنع بان قوله الحق، حين ننظر صادقين في وعينا وقلبنا وما استقر فيه من العواطف، بدليل قوله تعالى {بأفواهكم} اي ليس في القلب الا أبا واحداً. وما تقولونه يخالف ما في القلب. لأنه عرف والديه ودخلا في ذهنه وقلبه على انه هو الأب أو الأم. وما تقولون بالتبني لمثل هذه الحالة يبقى قول بأفواهكم لا ينزل الى القلب ولا يقبل كأب. لأن القلب مركز الوعي والإحساسية والهوى. ونفهم ان القول بالأفواه لا يكفي في مسألة الحرمة. يمكن ان نطلق على اشخاص اسم الأب كرئيس القوم مثلا، ولكن ليس لهم وصف الأب. وآية الأحزاب 5 تعطينا الحل لمثل حالة زيد إذا دخل في ضمن دائرة وعيه ان له أب وحصل التبني وهو واع لهذا التبني، فالتبني حينئذ باطل فهو ليس بابن. فعلينا ان ندعوه لأبه الوالد. وهذا ما ذهب اليه رسول الله حين تزوج زينب بعد ان طلقها زيد.

فإن لنا حالتين على جميع الأطفال الضائعين:

الأول: أن يكون الطفل تجاوز حد الفصال (سنتين) وعلى من يجده ان يربيه ويعانيه كأخ ومولى سواء عرف والداه او لم يعرفا، فإذا ظهر الوالدين وطالبا به، فعليه إرجاعه اليهما. لأنه في الأصل مفقود يبحثون عنه.

والثاني: أن يكون دون سن الفصال، وهنا يحق لمن يجده ان يتبناه، فيدخل ضمن المحارم والإرث. وعليه أن يسجله على اسمه، ويخبر الإدارة الرسمية لينشروا خبره لعلهم يعثرون على والديه ان كان ضائعا. فإن لم يظهر له والدان اي كان لقيطا، فله ان يتبناه ويربيه ويدخل الطفل في دائرة المحارم وإرث المربي. فإذا ظهر الوالد بعد ما كبر فإن له ان يأخذه أو يخيره، ولكن يبقى تحت دائرة المحارم ويخرج من الإرث.

لأنه إذا كانت الأم المرضعة تأخذ الحرمة بمجرد ارضاع حليب مع علم والديه أفلا يحق هذه الحرمة لأم تربيه وتعتني به وتحميه وتدخل في دائرة وعيه على انها امه؟

وبالتربية والصيانة يستحق الوالدين البر والحرمة والإطاعة {رب ارحمهما كما ربيان صغيرا} وسماهم الله بالوالدين. وهذا يدلنا على ان الوالدين بالتربية في حكم الوالدين بالولادة في التنزيل الحكيم. ويدلنا ان القائم بتربية الصغير قبل سن الفصال فهو في حكم الوالد والوالدة.

الوالدان والأبوان = ولادة + تربية حتى سن الفصال وما بعده

الأبوان = تربية (شرط بدئها قبل سن الفصال) لهما حكم الوالدين في البر والحرمة والإرث.

ولادة فقط = ليسا بأبوين إذا كانا مجهولين. والولد لا ضائع ولا مفقود. لا حرمة ولا ارث.

ففي المدن الكبرى بالمئات من اللقيط الذين يرمونهم في الزبالة، او امام المساجد أو في الحديقة، لا يعرف من أنجبهم. فهؤلاء لا يستحقون لقب الأموية والأبوية من ناحية الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية. رغم انهما والدان بمعنى البيولوجي فهم عند الوليد ليسوا بشيء. ليس لهم قيمة في الحرمة والبر والإرث.

فإذا تم التبني لمثل هؤلاء اللقطاء، لا يُبحث عن والديهم لأنهم لا شيء. وليس هناك اي حرج من ناحية المحرمية الدينية. ولا يهتم بمن كان سببا في وجودهم. لأن الله ينبهنا بذلك: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[13]  {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه}[14]

فالإصر والأغلال أمران بعيدان عن الإسلام، وغير مطلوب من لقيط، بعد بلوغه ان يبحث عمن كان سببا في وجوده البيولوجية، فليس له اي قيمة انسانية. فوالدته هي التي ربته.

وأن اللقيط قد يكون ابن الزنا وقد لا يكون، وليس عليه اي وزر ولا يجوز ان يعير أحد بكونه ولد الزنا، أن الإنسان لا يحمل أوزار من كان سببا في وجوده البشري، وأن من يعير ذلك فليس له علم بتعاليم الإسلام، ومن يفعل ذلك فهو من الخبثين. {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى}[15]  أصلا لا يوجد في كتاب الله شيء اسمه ولد الزنا. لأن الزنا هو نوع الفعل، والولد يولد بسنة الله تعالى. فتسميته بولد الزنا (كما في بعض كتب الفقه) خطأ كبير وإثم بغير حق.

وفي حالة وفات الوالدين بحادث سيارة او حرب او غير ذلك، والولد دون سنتين، ومعروف بين الأهل والجيران فتستطيع اي عائلة التبني به ويصبح له عائلتان من المحارم، فقد ورثوا من والديهم وان كانوا صغارا ثم سيرثون من الأبوين الجديدين.

وأما في حالة وفاة أحد الولدين وبقاء الآخر فلا تبني الا تحت الشروط المذكورة اعلاه

وأما في حالة وفاة الأب الوالد مع بقاء الأم الوالدة على قيد الحياة فهذه هي حالة اليتيم. فاليتيم هو فاقد الأب. وقد يكون دون سنتين او دون الرشد {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[16]  فحينئذ أربع حالات:

الاحتمال الأول: ان يكون الأولاد فوق سن الفصال، ودون الرشد، فليس هناك تبني، بل هي كفالة خيرية، محمودة عند الله وفيها خير عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم {أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما}[17]  لا يرث مباشرة ولكن يحق للمربي أن يوصي له من تريكته، وبطريق الوصية يأخذ ما وصى له مربيه.

الاحتمال الثاني: الأيتام كلهم دون سن الفصال. فإذا ارادت الأم ان تتزوج مع رجل صاحب اولاد او بدون اولاد يتبنى الرجل اولادها مع اولاده وتكون لهم عائلتين محرميتين إذا رغبت المرأة ورغب الرجل بذلك.

الاحتمال الثالث: أن يكون قسما من الأولاد فوق سن الفصال وقسما منهم دون سن الفصال. فأما من تجاوز فلا تجوز تبنيه، وأما من كان دون الفصال فيجوز تبنيه إذا قبلت الأم بذلك.

الاحتمال الرابع: الأيتام كلهم فوق سن الفصال وسن الرشد، هنا الأولاد لا يعتبروا أيتاماً اصلا. والأم أرملة فقط.

وأما في حالة وفاة الأم الوالدة مع بقاء الأب الوالد على قيد الحياة، فاقد الأم/ اللطيم فاقد الأب والأم/ العجي. ففي هذه الحالة يمكن للأب أن يتزوج، فتصبح زوجته الجديدة من محارمهم، وليس لها ارث منهم ولها البر ان شاركت في تربيتهم. أما فاقد الأم والأب فيمكن تبنيهم ان كانوا تحت سن الفصال. فيصبح له عائلتين ان كان له والدين معروفين والا فهو لقيط.

 ومن البداهة أن رعاية الأولاد اليتامى أو المفقودين أو الفقرين هي قربة إلى الله تعالى بتربية طفل بائس حرم عطف الأبوة، أو حرم قدرة أبيه على تربيته وتثقيفه. ولا ريب أن التبني بهذا المعنى عمل إنساني جليل، يستحبه الشرع الشريف ويرغب فيه، ويدعو إليه، ويثيب عليه، وهو من الصدقات التي تحفظ للمتصدق مكانة التقرب إلى الله تعالى، وقد فتحت الشريعة الإسلامية للموسر في مثل هذه الحال باب الوصية، وجعلت له الحق في أن يوصي بشيء من تركته يسد حاجة الطفل في مستقبل حياته، حتى لا تضطرب به المعيشة، ولا تقسو عليه الحياة.

وأما نهي التبني بحجة أن الولد أجنبي في البيت مع العائلة، فيسبب الى الخلوة المحرمة فليس بحجة، لأن الله صرح لنا محرمات النكاح، ومعاملة العائلة مع الأولاد فوق سن الفصال تكون تحت حكم المحارم. وهذا الوضع لا يجعل شيء الحلال حراما.

 

عبد الرحمن شط

هنوفر / المانيا

 

 

 

[1] بخاري رقم 283

[2] لقمان 14

[3] النور 31

[4] النساء 23

[5] الأحزاب 37

[6] القصص 9

[7] يوسف 21

[8] الأحزاب 40

[9] وأخرجه البخاري، رقم 283، مسند أحمد رقم 8952 والحاكم 2613 / 2، وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/192 

 

[10] أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، برقم 2983   

[11] الأحزاب 5

[12] يوسف 24

[13] الأحزاب 5

[14] بقرة 288

[15] النجم 40

[16] النساء 6

[17] أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، برقم 2983


: الأوسمة



التالي
الاتحاد يتضامن مع الشعب التونسي في حريته وكرامته ويندد بالاعتقالات السياسية الأخيرة (بيان)
السابق
زكاة الفطر.. أحكامها الفقهية ومقاصدها الشرعية

مواضيع مرتبطة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع