البحث

التفاصيل

زكاة الأسهم؟

الرابط المختصر :

زكاة الأسهم؟

 

بالنسبة لزكاة الأسهم، يرى المجمع الفقهي أن الأسهم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الأسهم التي هي للتجارة والتقليل، وفيها الزكاة من جميع قيمتها ومن ريعها وأرباحها، أما إن كانت الأسهم ليست للتجارة والبيع والشراء، وإنما للاستفادة من ربحها وريعها، فإنها تزكى من ريعها وربحها فقط، وهو ما يسمى بزكاة المستغلات.

وأوضح أن زكاة المستغلات هي زكاة المحلات التجارية المؤجرة والشقق المؤجرة ومن لديهم سيارات للإيجار، فكل ما هو للتأجير يسمى بالمستغلات، ولا تزكى لذاتها أو بقيمتها، وإنما يزكى ربحها وريعها فقط، وكذلك زكاة الراتب، إذا بلغ نصاباً، وهو ما قيمته 85 جراماً من الذهب، وحال عليه الحول، وهو شرط في جميع أنواع الزكاة بأن يحول عليها الحول، فإذا حال الحول على الراتب وجب فيه الزكاة.

ورداً على سؤال (إذا كنت أملك أسهما بقيمة حوالي 3.5 مليون فكيف تكون زكاتها إذا دار عليها الحول؟ سواء ارتفعت أو نزلت قيمتها السوقية؟ وهل الزكاة على قيمة السهم أم على ربح السهم فقط؟) على موقع إسلام ويب، جاء:

فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي ولو كان في بلاد غير إسلامية، لأن ما يحرم على المسلمين في ديارهم يحرم عليهم في ديار غيرهم. أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي:

أولا: إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروضاً تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح.

ثانيا: وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء كانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5 %) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.

وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك.

ثالثا: إذا باع المساهم أسهمه أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. هذا هو ما قرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أجاب على الفتوى: أ.د/ فضل مراد: الأمين المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أستاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر.

* (المصدر: صحيفة العرب)


: الأوسمة


المرفقات

التالي
الأمة الإسلامية تودع الشيخ أبو إسحاق الحويني: رحيل أحد أعلام العلم والدعوة
السابق
حول النظام السياسي الإسلامي

مواضيع مرتبطة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع