البحث

التفاصيل

هل يُكلَّف المسلم بحج من تلزمه نفقته؟

هل يُكلَّف المسلم بحج من تلزمه نفقته؟

 

السؤال: هل يلزم الفرد المسلم أن يُخرِج للحج من تلزمه نفقتهم، مثل: الزوجة والأولاد، والأبوين إذا كانا كبيرين؟

جواب فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي -رحمه الله

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

لا يلزمه ذلك، فليس من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، أو على الأب لابنه، أو على الابن لأبيه، ليس من النفقة الواجبة أن يحججه، فهو عليه أن يطعمه ويكسوه، ويوفر له السكن والدواء وكل ما يلزمه، ولكن ليس من اللازم أن يحججه، لكن لو هو فعل هذا لكان من مكارم الأخلاق أو من باب البر والإكرام لوالديه، ومن باب حسن المعاشرة مع الزوجة، أما هي فالمفروض أن تحج من مالها، لكن إذا كان الزوج قادرًا فمن حسن العشرة ومن الوفاء بالحياة الزوجية أن يأخذ زوجته معه.

وهنا مسألة ذكرها العلماء: لو فُرض أن إنسانًا تبرع لإنسان بالحج، مثل بعض الأغنياء يقول: أنا آخذ معي في كل سنة 10 أو 20 وعنده باص فيملؤه ويأخذهم معه، فهو عُرض عليه أن يذهب لا مانع أن يخرج، وهو ليس مطالبًا أن يقبل المِنّة؛ لأن العلماء قالوا إن المِنّة شاقة على النفس خاصة نفس الحر الكريم، فيقول: قبول مِنّة الرجال في ثقل الجبال، ولكن إذا لم يجد في ذلك حرجًا فيقبل، وقالوا: إلا إذا كان من الابن لأبيه، أي قال الابن لأبيه: إنني أريد أن أحججك، فهذه ليست مِنَّة؛ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : "أنت ومالك لأبيك"، "إن أولادكم من كسبكم"، قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ} إلى أن قال: {وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} (النور:61)، قالوا المقصود بـ "بيوتكم" هنا هو بيوت أبنائكم، فبيت الابن مثل بيت الأب، فالابن لو عرض على أبيه أن يحج من ماله، فالأب يقبل هذا بلا حرج؛ لأن مال ابنه هو ماله، ولكن ليس عليه أو ليس ملزمًا بحجه.





التالي
هيا نؤمن ساعة
السابق
الفتاوى القاتلة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع