مادة (7)
1. عضوية "الاتحاد" مفتوحة للعلماء من خريجي المؤسسات العلمية ذات العلاقة بمجال الشريعة الإسلامية، من الجامعات والمعاهد المختلفة، وغيرهم من المهتمين بعلوم الشريعة، والفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية، ممن لهم فيها إنتاج معتبر، أو نشاط ملموس.
2. يجب أن توافق لجنة العضوية على طلب الراغب في الانضمام إلى "الاتحاد" قبل أن تعرضه الأمانة العامة على مجلس الأمناء للبت في قبول عضويته.
3. تقبل عضوية جمعيات العلماء، ومؤسساتهم وفق القوانين المعمول بها بوصفها شخصية اعتبارية، تمثل بعضوين على الأكثر في الجمعية العمومية.
4. يعد كل من شارك في الاجتماع التأسيسي للاتحاد عضوًا مؤسسًا.
مادة (8)
يشترط على الراغب في العضوية من الأفراد أو المؤسسات، الموافقة على رسالة "الاتحاد" وأهدافه، بالإضافة إلى وجوب توافر الشروط الآتية:
1. أن يكون مشهودًا له بالعلم الشرعي، أو الإنتاج الفكري، أو النشاط الدعوي.
2. أن يكون معروفًا بحسن السيرة.
3. أن يزكيه فرع "الاتحاد"، أو اثنان من أعضاء "الاتحاد".
4. يكتفى بتزكية الجمعيات الإسلامية المعتبرة لدى "الاتحاد"، وذلك بالنسبة للأقليات المسلمة.
مادة (9)
يشترط على الراغب في العضوية من الأفراد أو المؤسسات، الموافقة على رسالة “الاتحاد” وأهدافه، بالإضافة الى وجوب توفر الشروط التالية:
1. ان يكون مشهوداً له بالعلم الشرعي أو الانتاج الفكري أو النشاط الدعوي
2. أن يكون معروفاً بحسن السيرة.
3. أن يزكى من قبل فرع “الاتحاد” في حال وجود الفرع وإقامة مقدم الطلب في البلد نفسه، وفي حال عدم وجود الفرع يزكى من اثنين من أعضاء الاتحاد.
4. للأقليات المسلمة غير العربية يكتفى بتزكية الجمعيات الاسلامية المعتبرة لدى “الاتحاد” المتواجدة في البلد الذي يقيم فيه المتقدّم بالطلب.
مادة (10)
يلتزم العضو بميثاق "الاتحاد" ونظامه الأساس وقانون الفرع الذي ينتمي إليه.
مادة (11)
يلتزم الأعضاء بالحفاظ على سلامة الوثائق، والمستندات، والمعلومات التي قد توضع تحت مسؤوليتهم بحكم ممارستهم لأعمالهم بالاتحاد.
مادة (12)
يجب على الأعضاء الحرص على حماية سمعة "الاتحاد"، وعدم قيامهم بأي من الأفعال التي قد تؤثر سلبًا على تلك السمعة، أو تقلل من ثقة الغير في "الاتحاد".
مادة (13)
تنتهي العضوية في الحالات الآتية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة، ويجب على العضو في هذه الحالة إخطار الأمانة العامة.
3. الإقالة.
مادة (14)
أسباب الإقالة، وكيفيتها
:
14-1 يُقال العضو، وتسحب عضويته في حال قيامه بما يناقض النظام الأساسي، أو يخل بشروط العضوية، أو يسيء إلى سمعة "الاتحاد".,
14-2 تتم "الإقالة" بقرار معلل من مجلس الأمناء، يعتمد فيه على توصية مُعللة من الأمانة العامة، بعد استفسار العضو الذي يراد إقالته عمّا نُسب إليه.
مادة (15)
يجب إخطار العضو بانتهاء عضويته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار، ويجوز للعضو أن يلتمس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره إعادة النظر في قرار إسقاط عضويته أمام مجلس الأمناء الذي يبت في التماسه في أول اجتماع يعقده.